..{ فع‘ــآآليـآآت المنتــدى }..



آخر 12 مواضيع
ساحر الاحزان مع أعضاء بنات مصر في رمضان مع شاعر الحب الحزين
الكاتـب : ساحر الأحزان - آخر مشاركة : إيلاانا - مشاركات : 4 -
مآآشي ي زمن
الكاتـب : نو تعارف - آخر مشاركة : ساحر الأحزان - مشاركات : 1 -
بلا إستئذان .. قلم مهيب
الكاتـب : مهيب الركن . - آخر مشاركة : ساحر الأحزان - مشاركات : 2 -
بكامل قوايا العقلية
الكاتـب : شاعر الحب الحزين - مشاركات : 4 -
ولعت في العيال
الكاتـب : ~♥ Queen sozan♥~ - آخر مشاركة : شاعر الحب الحزين - مشاركات : 3 -
ساحر الأحزان مع أعضاء بنات مصر في رمضان مع اميره ميرو
الكاتـب : ساحر الأحزان - مشاركات : 8 -
كل سنه وانتي معايا
الكاتـب : واد حبيب - آخر مشاركة : ~♥ Queen sozan♥~ - مشاركات : 5 -
اتأخرتي جداً
الكاتـب : شاعر الحب الحزين - مشاركات : 4 -
بقيت بغير عنواني
الكاتـب : شاعر الحب الحزين - مشاركات : 6 -
امي حُبًّا خَالِدًا
الكاتـب : حسن الذاكي - آخر مشاركة : عابرpasserbyسبيل - مشاركات : 2 -
البال مش رايق
الكاتـب : شاعر الحب الحزين - مشاركات : 8 -
عابرpasserbyسبيل اهلا بيك في المنتدي
الكاتـب : واد حبيب - آخر مشاركة : عابرpasserbyسبيل - مشاركات : 13 -

الإهداءات


تحليل لدستور الإنقلاب الصهيوصليبي ؟!

مواضيع عامة - ثقافة عامة


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /12-08-2013, 02:01 PM   #1

عضو ذهبي

 

 رقم العضوية : 23975
 تاريخ التسجيل : Jul 2009
 الجنس : ~ أنثى
 المشاركات : 1,359
 النقاط : mariamo will become famous soon enoughmariamo will become famous soon enough
 درجة التقييم : 143
 قوة التقييم : 0

mariamo غير متواجد حالياً

أوسمة العضو
Lightbulb تحليل لدستور الإنقلاب الصهيوصليبي ؟!

---

---
---
[COLOR=#000066][FONT=Arial][B][RIGHT]
تحليل لدستور الإنقلاب
مادة (6)
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
· و بذلك يمكن لأي أجنبي صهيوصليبى أن يتزوج مصرية و يحصل أبناؤه على الجنسية و يتولوا المناصب
مادة 7
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
· فالدولة هي المتحكمة به ماليا و ليس يدير هو امواله و لا اوقافه مثلا و يظل الازهر تابعا للسلطة التنفيذية و المالية و هذا عين الفساد الذي ادى لتخلف دور الازهر
· غير قابل للعزل ؟؟؟ كيف اهو نبي ؟ ان كان الحاكم يجوزخلعه فكيف لا يعزل شيخ الازهر و ان يكون تعيينه او عزله لكبار العلماء مثلا ؟
· و لماذا لا يكون شيخ الازهر بالانتخاب ؟؟؟ ام يجب ان يكون رجلا للنظام او للمؤسسة العسكرية ا وان يكون موالي للغرب
مادة (11)
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
· مساواة في الميراث مثلا او في تعدد الازواج مستقبلا !!!!!! انظر الى كلمة جمييييييييييع
·
· مادة (64)
·
· حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون
حرية الاعتقاد مطلقة أي اعتقاد ايا يكن حتى لو اعتقد عدم وجود اله او اعتقد عدم الاعتراف بالاسلام اصلا فهذا حق مكفول بالدستور ,او سب الاسلام و القران او النبي و الصحابة و امهات المؤمنين فالامر حرية عقيدة
فصار الامر ليس حرية اعتقاد بل حرية كفر
حرية ممارسة الشعائر !!!!!!!! المآتم الحسينية الشيعية و حفلات الضرب بالجنازير و السيوف هم احرار في ممارسة شعائرهم
حرية اقامة دور العبادة !!! بناء كنائس و ان لم يكونوا بحاجة لها !!!!!!!!!!!
مادة (67)
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
* لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى،
-يسب و يسخر من الدين او الشريعة او العلماء او النبي كما يحدث و يقال حرية ابداع من روايات و قصائد و افلام و لا يعاقب و لا يحبس !!!!!!!
* أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون
- طبعا هذا الجزء خاص بالاسلاميين فقط كما هو معتاد !!!!!!!
مادة (179)
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد.
*
هذه النسبة باي وجه و باي مستند و لماذا ينص عليها تحديدا و ان يكون الربع و الربع و النصف ثم لماذا نص على المسيحين و ذو الاعاقة فان لم يكن منهم من يناسب لكن النص هنا ملزم فلابد من وجود هذه الطوائف و ان لم يكن يصلح !!!!!
المادة ( 203)
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا في الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراًعلى المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
*
انظر بعد كلمة الا و هذا هوالفخ و انهم الحاكم الفعلي و الجميع تحت سكينه المنشآت المركبات الوثائق الاعتداء الضباط و الافراد
بمعنى لو رميت طوبة او اصطدمت بسيارتك باي مركبة جيش بالشارع هتتحاكم عسكريا
الوثائق يعني تسريبات زي بتاعة السيسي هتتحكاكم
الضباط لو تشاجرت مع مجند او ضابط ببنزينة للجيش او بالشارع هتتحاكم
ببساطة اصبح كل الجيش غير قابل للمس و في ااقل من 48 ساعة ممكن يحكم عليك بالاعدام بالقضاء العسكري دون نقض او استئناف او أي نقاش
مادة (233)
يكون تعيين وعزل وزير الدفاع وعزله بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
*
دورتين يعني 8 سنين يعني لمدة 8 سنين الرئيس طرطور لا سلطة له على اختيار او تعيين او الموافقة او رفض وزير الدفاع
مادة (234)
يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
*
دي طبعا مش محتاجة أي تعليق و تعرفك من له النفوذ الاعلى في لجنة الدستور و من يحكم مصر !!!
الكنيســـــــــــة
مادة (235)
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون
*
و هذه مادة خبيثة خاصة النوبة اعادتهم الى مناطقهم الاصلية و كان لهم نطاق محدد و هذه البذروة الاولى لحكم ذاتي او انفصال مستقبلي في مخطط تفتيت مصر
كتبه
صابر السلفي
***متفرقات اعجبتني متعلقة بموضوع دستور الانقلاب ايضا جمعتها لكم
د.سيد العربي
هذه هي خلاصة الدستور:
نزع الهوية الاسلامية من مصر
وتأكيد الهوية المسيحية!
1- طردوا الأزهر من الدستور وجردوه من صلاحياته، ونزعوا منه أي صلة بتفسير مباديء الشريعة الاسلامية وجعلوا المحكمة الدستورية هي المرجعية في تفسير كل ما يتعلق بالاسلام
2- في الوقت الذي تخلو فيه ديباجة الدستور السري من أي جملة تعبر عن الهوية الاسلامية لمصر،
ما دلالة أن تنص الديباجة على:
"المصريون قدموا آلاف الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح"
3- خلدوا البابا شنودة في ديباجة الدستور ولم يذكروا آية أو حديث
لم يذكروا آية قرآنية واحدة و لا حديث للنبي محمد في ديباجة الدستور ولكنهم لم ينسوا تخليد البابا شنودة بالنص على كلمته المشهورة:
"مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا"
4- يستبدلون مواثيق الأمم المتحدة بالاسلام
يكرهون أن يكون الاسلام مرجعية لمصر ونصوا على أن يتسق الدستور مغ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وقالوا إن " ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم"
5- ماذا يعني النص في الدستور على إلزام مجلس النواب( بالأمر) بأن يصدر في أول انعقاد له قانون الكنائس
وكيف ينص في الدستور على ما يوحي بأن المسيحيين ليست لهم حرية في ممارسة شعائرهم؟
المادة 235: "يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".
افيقو ايها المغيبون الذين تدعون الاسلام وها هو يداس امامك بالاقدام ولم تتحركو لنجدته ولوبالقول حتى افيقو يرحمكم الله
وهذا الكلام يؤكد ما قبله ارجوكم اشعرو بالغيرة والحمية لدينكم فماذا سيبقى لكم ان اخذو منكم اخرتكم بعد ان سلبوكم دنياكم
...اللهم انا نبرأ اليك من هذا ومن كل من اعان عليه...اللهم برأنا منه... فأشهد يالله
************
إلغاء المادة 11 التي كانت تنص على رعاية الدولة للآداب والأخلاق
العامة والنظام العام.
إلغاء المادة 12 الخاصة بحماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية للمجتمع.
إلغاء المادة 25 الخاصة بإحياء الوقف الخيري.
إلغاء المادة 44 التي تُجرم التعريض أو الإساءة للأنبياء والرسل.
إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية
***********
فضائح دستور الاحتلال
الغاء كلمه مصر جزء من الامه الاسلاميه وجعلها قاصره ع جزء من الامه العربيه والغي كلمه مصر مستقله والغي كلمه حوض النيل
الماده 29 تلغي كلمه تنميه الباديه بينما كانت موجوده ف دستور 2012 والمقصود عدم الاهتمام بسيناء بأعتبارها باديه
دستور 2013 التزم بالقضاء ع الاميه ف مده 10 سنوات بينما 2013 ترك المده مفتوحه
دستور 2012 المساواه بين الرجل والمرأه دون الاخلال بالشريعه الاسلاميه وف 2013 الغاء كلمه الشريعه الاسلاميه مما يعني المساواه ف الميراث ويمكن المرأه كمان تتجوز اتنين وتلاته دا حقها الدستوري
الغاء كلمه استقلال الجامعات ف دستور 2013
الملكيه الخاصه مصونه دون انحراف او احتكار ف دستور 2012 بينما تم الغاء احتكار ف 2013
تكريم الدوله لشهداء 25 يناير ف 2012 بينما تم الغاء كلمه شهداء يناير تماما من 2013
واضاف مصابي العمليات الامنيه يقصد الجيش والشرطه طبعا
ف الماده 10تمالغاء دور المجتمع ف حمايه الاسره
الغاء دور الازهر والغي الرجوع ف الامور الدينيه الي هيئه كبار العلماء
الغاء كلمه الشوري نهائيا من دستور 2013
دي بعض من الفرق بين الدستورين غير الاضافات اللي اهمها ع الاطلاق
تحصين منصب وزير الدفاع لمده 8 سنين
***************
المادة 137 وهي التي تتيح لرئيس الجمهورية إصدار قرار بوقف البرلمان عن العمل ، ثم الدعوة لحل البرلمان عبر استفتاء ، بمزاجه ، فإذا أتت نتيجة الاستفتاء بالموافقة حل البرلمان "المعطل" ساعتها ، وإذا أتت نتيجة الاستفتاء برفض قرار الرئيس ، عاد البرلمان للعمل ، بدون أن عقوبة أو أعباء يتحملها الرئيس المستهتر ، وبدون أي ضمانات أن لا يفعلها مجددا ، بل إن النص الدستوري يتيح للرئيس تعطيل البرلمان والتلاعب به وتهديده بالحل بشكل دائم طوال السنوات الخمس التي هي مدته ، حيث منحته الحق في وقف البرلمان كل عدة أشهر أو حتى كل عدة أسابيع وعرقلة عمله والدعوة لاستفتاء جديد بحل البرلمان ، رغم فشله في الاستفتاء السابق ، واكتفوا بشرط خائب جدا ، وهو أن لا يكون الاستفتاء الجديد لنفس السبب الذي طرح في الاستفتاء السابق ، أي أن الرئيس من حقه أن يتلاعب بالبرلمان ويعطله ويوقفه ويهدده بالحل طالما أمن أي عقوبة أو توابع لسلوكه هذا ، وبطبيعة الحال ، سيكون البرلمان طوع إرادة الرئيس ويشتري رضاه حتى يتحاشى هذا التهديد كل عدة أشهر ، وكان دستور الغرياني أكثر دقة وثورية وديمقراطية في هذه النقطة تحديدا ، لأنه قرر إذا رفض الشعب حل البرلمان في الاستفتاء فعلى الرئيس أن يتقدم باستقالته على الفور من منصبه ، حتى لا يكون برلمان الأمة عرضة للتلاعب ، حذفوا هذه الضمانة ، لماذا ؟ اسألوهم .
المادة 146 ، منح الدستور الجديد رئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس الوزراء ، رغم أن أي دستور يحترم إرادة الشعب يجعل من الحزب أو الأحزاب الفائزة بأغلبية البرلمان حق تشكيل الحكومة ، لكن لأن أصحابنا ديمقراطيون من طراز خاص ، منعوا البرلمان المعبر عن الأمة من تشكيل الحكومة التي تنفذ رؤية وبرامج هذا الحزب أو الائتلاف إن كانوا أكثر من حزب ، ومنحوها لرئيس الجمهورية ، ثم قالوا أن الرئيس يحتاج إلى موافقة نصف البرلمان زائد واحد للتصديق على اختياره ، فإن لم يحصل عليه كلف الحزب الفائز بالانتخابات بتشكيل الحكومة ، فين ودنك يا جحا ، ثم إذا لم يحصل هذا الحزب على موافقة أغلبية البرلمان المطلقة أصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل البرلمان ، ولاحظ أن الرئيس هو اللاعب وهو القطب والباقون يدورون في فلك إرادته واختياره ، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، سنفترض أن الحزب الفائز نجح في تشكيل الحكومة وحصل على تصديق غالبية البرلمان ، هنا منحت المادة 147 لرئيس الجمهورية مجددا الحق في إعادة تشكيل الحكومة بطريقة لطيفة جدا ، وواحدة واحدة ، لأنها منحت الرئيس الحق في عزل أي وزير ـ مش عاجبه ـ واشترطت لذلك شرطا مخففا جدا ، هو أن يحصل الرئيس على موافقة ثلث البرلمان فقط لكي يفعل ذلك ، والنص ترك هذا الأمر مفتوح
***************
المواد المحذوفة من دستور 2012
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
المادة (44)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة (69)
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
المادة (85)
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
المادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة (103)
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة (107)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
الفرع الثالث: مجلس الشورى
المادة (128)
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
المادة (129)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
المادة (130)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
المادة (140)
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
المادة (165)
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .
المادة (182)
يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عمل
المادة (189)
يختص المجلس المحلى يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (190)
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
المادة (204)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
الفرع الثالث: البنك المركزى
المادة (206)
يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة
المادة (207)
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة
الفصل الخامس: الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
المادة (212)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
المادة (213)
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
المادة (214)
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
الفصل الثانى: أحكام عامة
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
المادة (224)
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون.
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
المادة (227)
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان ضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
المادة (233)
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة (234)
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحا ونافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.
المادة (235)
يستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم عشر أعضاء بها على أن يعود باقي الأعضاء إلى أماكن عملهم التي كانوا يعملون بها قبل تعينهم بالمحكمة.
*******************
مقارنة بين دستور الشعب و دستور العسكر:
دستور الشعب في 2012 لم يكن دستورا إسلاميا و لا علمانيا.. لكنه كان يرد أي أمر محل خلاف للمؤسسات التي ينتخبها الشعب، أما دستور العسكر في 2013 فهو يقوم على فسلفة أن تكون مصر علمانية و أن يتم فرض العلمانية على الشعب من خلال المجلس العسكري الذي أصبح فوق الشعب و الدولة.
1- تمجيد الشعب في مقابل تمجيد الحاكم:
من يطالع أول كلمة في دستور الشعب الذي كتبته لجنة منتخبة من الشعب، يجدها ( نحن جماهير شعب مصر) وتكررت كلمة شعب 3 مرات في الديباجة.. مع تمجيد دور الشعب في إنهاء الظلم و الاستبداد و الفساد و محاربة الاستعمار، و لم تذكر الديباجة اسم أي حاكم أو رئيس نهائيا، فالديباجة تحتفي بالشعب..بينما دستور العسكر الذي صاغته لجنة عينها العسكر فأسهبت في تضخيم الحاكم..فذكرت محمد علي وأفضاله و عبد الناصر و السادات وأسماء أخرى..فهي تعظم دور الحاكم.. و لم تذكر الديباجة الشعب نهائيا.. و اكتفت بقول ( نحن) دون تحديد من المقصود بضمير المتكلم..و في آخر سطر في الديباجة ذكرت كلمة ( الشعب).. و تأخير ذكر الشعب ومرة واحدة يكشف عن عدم اهتمام لجنة العسكر بالشعب أصلا..بل إنها ذكرت في الديباجة القوات المسلحة قبل أن ترد على ذكر الشعب أصلا.
ومرد ذلك أن لجنة المائة المنتخبة أتى بها الشعب بالانتخاب على درجتين.. فمن الطبيعي أنها تكتب الدستور لمن أتى بها و هو الشعب.. بينما لحنة العسكر فيرجع اهتمامها بالحكام و إغفالها للشعب يرجع إلى أن سبب وجودها هو الحاكم وتحديدا شخصان هما عبد الفتاح السيسي الذي أمر بتشكيل اللجنة خلال إعلان تمرده والقوات على الشعب و مؤسساته المنتخبة يوم 3 يوليو .. و نجيب ساويرس الذي اختار أعضاء اللجنة ليكون خلفية أكثر أعضائها من الشيوعيين اﻷرزوقية الذين يكفلهم ساويرس.
--








التعديل الأخير تم بواسطة Words Whisper ; 12-09-2013 الساعة 10:51 PM سبب آخر: إزالة لينكات
  رد مع اقتباس
قديم منذ /12-08-2013, 03:36 PM   #2

مشرفه قلم الأعضاء والقصص

 

 رقم العضوية : 92692
 تاريخ التسجيل : May 2013
 الجنس : ~ أنثى
 المكان : بني سويف
 المشاركات : 33,078
 الحكمة المفضلة : واني اجيد الافلات في عز تعلقي فلا تراهن
 النقاط : Lamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 3328852
 قوة التقييم : 1665

Lamees غير متواجد حالياً

 

 

 

 

 

MY MmS

أوسمة العضو

الكاتب المميز مسابقة فضفضة 2 شاعر المنتدى 3 وسام النشاط و التفاعل 2017 وسام التفاعل والنشاط للاعضاء اكتوبر 2016 انا وانت وبيت شعر وسام مسابقة شاعر العامية 2016 المركز الثالث الفضفضه وسام مسابقة مبدع الخواطر مركز ثالث تكريم  قسم الخواطر والشعر 

افتراضي

جزاكِ الله خيراً لموضوعك المفيد







  رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لدستور, الصهيوصليبي, الإنقلاب, تحميل

« حل أي مشكلة | عشر عادات صغيرة تسرق منا السعادة »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

Posting Rules
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من أولويات الإنقلاب العسكرى فى مصر mariamo مواضيع عامة - ثقافة عامة 3 12-02-2013 12:18 PM
الإنقلاب العسكرى ! ᗩ ᕼ ᗰ ᕮ ᗪ منتدى النقاش - الحوار الجاد - قضايا المجتمع 28 07-05-2013 02:47 PM
تحميل برنامج تسريع تحميل الملفات من الانترنت Internet Download Manager حمادة المغربى برامج كمبيوتر - برامج نت - تحميل برامج 2022 1 07-05-2011 12:44 AM
سكربت مركز تحميل ترايدنت 3 traidnt up 3 - سكربت تحميل الصور - سكربت تحميل الملفات haytham ali تطوير المواقع و المنتديات 2 05-04-2011 05:52 PM

مجلة الحلوة / مذهلة

الساعة الآن 03:55 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 1
منتديات بنات مصر . منتدى كل العرب

a.d - i.s.s.w


elMagic Style.Design By:۩۩ elMagic ۩۩