اختي اتم الله لاختك الشفاء وهي وجميع مرضي المسلمين لكن بالنسبة للموضوع فاليك هذه الفتوي سئل فضيلة الشيخ فهد العيبان
ما حكم صلاة الحاجة؟ وهل هي بدعه أم لا؟
الاجابة
صلاة الحاجة ورد فيها حديث عبد الله بن أبي أوفىرضي الله عنه قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال: "من كانت له حاجة إلى الله _تعالى_ أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله _تعالى_ ويصل على النبي _صلى الله عليه وسلم_ وليقل: "لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين". رواه الترمذي وابن ماجه وزاد: "ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء الله فإنه يقدر".
وهذا حديث ضعيف لا يحتج به أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى _رضي الله عنه_، وفائد بن عبد الرحمن متروك الحديث لا يحتج بحديثه.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية صلاة الحاجة واختلفوا في عدد ركعاتها وصيغ دعائها، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية إلى أنها ركعتان، وذهب طائفة إلى أنها أربع ركعات، وقال بعضهم بأنها ثنتا عشرة ركعة. والراجح أنه ليس هناك صلاة مخصوصة بدعاء مخصوص للحاجة لكن يشرع للمسلم إذا انتابه شيء أو كانت له حاجة أن يستعين على قضائها بالصلاة؛ لقوله _تعالى_ : "واستعينوا بالصبر والصلاة".
وثبت عنه _صلى الله عليه وسلم_ أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ويدعو في صلاته بما شاء من حوائج الدنيا والآخرة. والله أعلم.
|