عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /01-02-2011, 06:08 AM   #1

احمد العليمي
عضو سوبر
 

 رقم العضوية : 35142
 تاريخ التسجيل : Nov 2009
 المكان : 6 اكتــوبــــــــــر
 المشاركات : 1,618
 النقاط : احمد العليمي is a jewel in the roughاحمد العليمي is a jewel in the roughاحمد العليمي is a jewel in the roughاحمد العليمي is a jewel in the rough
 درجة التقييم : 343
 قوة التقييم : 1

احمد العليمي غير متواجد حالياً

أوسمة العضو
افتراضي كيف نتجنّب الطلاق .. ؟؟

كيف نتجنّب الطلاق .. ؟؟

متى وكيف يقع الطلاق؟
على أنّ الإسلام لم يشرع الطلاق في كل وقت، ولا في كل حال، إن الطلاق المشروع الذي جاء به القرآن والسُّنة: أن يتأنّى الرجل ويتخير الوقت المناسب، فلا يُطلِّق امرأته في حيض، ولا في طُهْر جامعها فيه، فإن فعل كان طلاقه طلاقاً بدعياً محرَّماً، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يقع، لأنه أوقعه على غير ما أمر الرسول (ص). وفي الحديث الصحيح: "مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(1)، أي مردود على صاحبه.
ويجب أن يكون المطلِّق في حالة وعي، واتزان واختيار، فإذا كان فاقد الوعي، أو مُكرَهاً، أو غضبان غضباً أغلق عليه قصده وتصوره، فتفوَّه بما لم يكن يريد، فهذا لا يقع على الصحيح، للحديث الشريف: "لا طلاق في إغلاق" (2).. فسّره أبو داود بالغضب، وفسّره غيره بالإكراه، وكلاهما صحيح.
ويجب أن يكون قاصداً للطلاق والانفصال عن زوجته بالفعل. أما أن يجعل من الطلاق يميناً يحلف به، أو يهدد به ويتوعَّد، فلا يقع على الصحيح كما قال بذلك بعض علماء السَّلف، ورجَّحه العلاّمة ابن القيم، وشيخه ابن تيمية.
وإذا كانت كل هذه الأنواع من الطلاق لا تقع، فقد بقي الطلاق المَنوي المقصود، الذي يفكر فيه الزوج، ويدرسه قبل أن يقدم عليه، ويراه العلاج الفذ، للخلاص من حياة لا يطيق صبراً عليها. فهذا هو الذي قال فيه ابن عباس "إنما الطلاق عن وَطَر" (3).
ما بعد الطلاق:
على أن وقوع الطلاق لا يقطع حبل الزوجية قطعاً باتاً، لا سبيل إلى إصلاحه، كلا، فالطلاق _كما جاء في القرآن _ يعطي لكل مطلِّق فرصتين للمراجعة وتدارك الأمر. فلا بد أن يكون الطلاق مرة بعد مرة، فإذا لم تُجدِ المرتان كانت الثالثة هي الباتة القاطعة. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
ولهذا كان جمع الثلاث في فظة واحدة ضد ما شرعه القرآن، وهذا ما بيّنه واستدل له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأخذت به المحاكم الشرعية في كثير من البلاد العربية.
وعلى كل حال فالطلاق لا يحرم المرأة من نفقتها، طوال مدة العِدّة، ولا يبيح للزوج إخراجها من بيت الزوجية، بل يفرض عليه أن تبقى في بيتها قريبة منه، لعل الحنين يعود، والقلوب تصفو، والبواعث تتجدد: (لا تدري لعلَّ اللهَ يُحدثَ بَعدَ ذلك أمراً)(4).
والطلاق لا يبح للرجل أن يأكل على المرأة مهرها، أو يسترد منها ما أعطى من قبل: (ولا يَحِلُّ لكُم أن تأخذوا مما آتيموهنَّ شيئاً)(5).
كما أن لها حق المتعة بما يقرره العُرْف: (وللمُطلقاتِ متاعٌ بالمعروفِ حقاً على المتقين)(6)، وهذا عام لكل مطلّقة جبراً لخاطرها، وتعويضاً لها.
وقديماً قال أحد الحكماء: "إنَّ من أعظم البلايا معاشرة مَن لا يوافقك ولا يفارقك"!
وقال أبو الطيب المتنبي:
ومن نكد الدنيا على الحُرِّ أن يرى عدُوَّا له ما من صداقته بُدُّا
وإذا قيل هذا في الصاحب الذي يلقاه الإنسان يوماً أو حتى أياماً في الأسبوع، أو ساعة أو حتى ساعات في اليوم، فكيف بالزوجة التي هي قعيدة بيته، وصاحبة جنبه، وشريكة عمره؟!
***
تضييق دائرة الطلاق:
على أن الإسلام قد وضع جملة من المبادىء والتعاليم والأحكام، لو أحسن الناس اتباعها والعمل بها لقلَّلت الحاجة إلى الطلاق، ولضيَّقت من نطاقه إلى حد بعيد، ومن ذلك:
1_ حُسن اختيار الزوجة، وتوجيه العناية إلى الدين والخُلُق، قبل المال والجاه والجمال، يقول النبي (ص) "تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها.. فاظفر بذات الدين تربت يداك" (7).
2_ النظر إلى المخطوبة قبل العقد، ليطمئن على مبلغ حُسْنها في نظره وموقعها من قلبه، ولأن هذا النظر المبكر رسول الألفة والمودّة ولهذا قال الرسول لمن خطب امرأة: "اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (8). أي يحصل الائتدام والتآلف. وهذا الأمر النبوي: "انظر إليها" إن لم يدل على الوجوب، فهو دال على الاستحباب، وقد تكررت الأحاديث في هذا المعنى. وقال جابر في المرأة التي تزوجها: كنتُ أتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها.
وهناك للأسف من المسلمين _وخصوصاً في منطقة الخليج _ مَن يرون رؤية الخاطب لمخطوبته عيباً! ولذا لا يراها إلا ليلة الزفاف، مع أنها تكون طالبة في المدرسة أو الجامعة، وتذهب إلى السوق، وإلى الخارج ويراها كل الناس إلا خاطبها.
وفي المقابل هؤلاء من يبيحون للخاطب أن يخلو بمخطوبته، وأن يخرج معها وحدهما، ويسهرا في السينمات وفي غيرها، وهكذا ضاع الحق بين الإفراط والتفريط.
3_ اهتمام المرأة وأوليائها باختيار الزوج الكريم، وإيثار من يرضى دينه وخُلُقه، وقد ذكرنا من قبل حديث: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقه فزوِّجوه". وقال السَّلَف: إذا زوَّجت ابنتك فزوِّجها ذا دين، إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها.
4_ اشتراط رضا المرأة بالزواج ممن يتقدم لها، ولا يجوز أبداً إجبارها على مَن لا ترغب فيه. وقد رد النبي (ص) من تزوَّجت وهي كارهة.
كما لا يحل للمطلَّق أن يشنع على زوجته أو يشيع عنها السوء أو يؤذيها في نفسها أو أهليها بعد فراقها: (فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ)(9). (ولا تنسوا الفضلَ بينكُم)(10).
هذا هو الطلاق كما شرعه الإسلام.
إنه العلاج الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي، وبالقدر الذي ينبغي، وبالأسلوب الذي ينبغي، للهدف الذي ينبغي.
ولقد حرَّمت المسيحية الطلاق تحريماً بتاً عند الكاثوليك، وباستثناء عِلَّة الزنى عند الأورثوذكس، وحُجَّتهم في ذلك: أنَّ ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان! أما المسلمون فعندهم: أنَّ الله هو الذي جمع، وهو الذي فرَّق، بأحكام شرعه، فهو يُشرِّع لعباده ما يصلح لهم، وهو أعلم بهم.. فكانت النتيجة أن خرج الكثيرون من المسيحيين على هذا التحري، مما اضطر معظم الدول المسيحية إلى سنّ قوانين وضعية، تُبيح لهم الطلاق بغير قيود الإسلام والتزاماته وآدابه. فلا عجب أن صاروا يُطلّقون لأتفه الأسباب، وأن صارت حياتهم الزوجية عُرضة للانحلال والانهيار.
لماذا جُعل الطلاق بيد الرجل؟
ويقولون: لماذا جُعِل الطلاق بيد الرجل وحده؟
ونقول: إنّ الرجل هو رب الأُسرة وعائلها، والمسؤول الأول عنها، وهو الذي دفع المهر، وما بعد المهر، حتى قام بناء الأسرة على كاهله، ومن كان كذلك كان عزيزاً عليه أن يتحطم بناءُ الأسرة إلا لدوافع غلابة، وضرورات قاهرة، تجعله يضحي بكل تلك النفقات والخسائر من أجلها.
ثم إن الرجل أبصرُ بالعواقب، وأكثر تريثاً، وأقلُّ تأثراً من المرأة، فهو أولى أن تكون العُقدة في يده، أما المرأة فهي سريعة التأثر، شديدة الانفعال، حارة العاطفة، فلو كان بيدها الطلاق لأسرعت به لأتفه الأسباب، وكلما نشب خلاف صغير.
كما أنه ليس من المصلحة أن يُفوّض الطلاق
على أن الغربيين قد جعلوا الطلاق عن طريق المحكمة، إلى المحكمة، فليس كل أسباب الطلاق مما يجوز أن يُذاع في المحاكم، يتناقله المحامون والكُتّاب ويصبح مُضغة في الأفواه.فما قلَّ الطلاق عندهم، ولا وقفت المحكمة في سبيل رجل أو امرأة يرغب في الطلاق.







  رد مع اقتباس