عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /02-14-2011, 02:52 AM   #2

ڪــــبرياء الروح

مشرفة سابقة

|¦♥ آ‘للهم آ‘غفرلـــے |¦♥

 

 رقم العضوية : 47073
 تاريخ التسجيل : Apr 2010
 المكان : حيث أكــ.ـــون
 المشاركات : 21,213
 النقاط : ڪــــبرياء الروح has a reputation beyond reputeڪــــبرياء الروح has a reputation beyond reputeڪــــبرياء الروح has a reputation beyond reputeڪــــبرياء الروح has a reputation beyond reputeڪــــبرياء الروح has a reputation beyond reputeڪــــبرياء الروح has a reputation beyond reputeڪــــبرياء الروح has a reputation beyond reputeڪــــبرياء الروح has a reputation beyond reputeڪــــبرياء الروح has a reputation beyond reputeڪــــبرياء الروح has a reputation beyond reputeڪــــبرياء الروح has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 3967
 قوة التقييم : 2

ڪــــبرياء الروح غير متواجد حالياً

أوسمة العضو
افتراضي

ايش البدعه هذي
لا يجوز لايجوز







ما حكم قراءة الفاتحة على روح الميت... وإذا كانت بدعة ما هو الرد على من يقول إن عثمان رضي الله عنه قرأ الفاتحة عندما مر على أحد القبور ومعها سورة أخرى وهل هذا صحيح... وجزاكم الله خيرا ونفع بكم...

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فاعلم أن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لا عثمان ولا غيره أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة على روح الميت، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فالواجب ترك هذه المحدثات، والتقيد بما ورد في السنة من الدعاء لأهل القبور من المسلمين.


وإنما اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن - بدون تخصيص الفاتحة – عند القبور ووقت الدفن أو بعده ؛ فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه ومنهم من بدعه..

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما الْقراءةُ على الْقبْر فكرهها أبُو حنيفة ومالك وأحْمد في إحْدى الروايتيْن. ولمْ يكُنْ يكْرهُها في الْأُخْرى. وإنما رخص فيها لأنهُ بلغهُ أن ابْن عُمر أوْصى أنْ يُقْرأ عنْد قبْره بفواتح الْبقرة وخواتيمها، ورُوي عنْ بعْض الصحابة قراءةُ سُورة الْبقرة، فالْقراءةُ عنْد الدفْن مأْثُورة في الْجُمْلة، وأما بعْد ذلك فلمْ يُنْقلْ فيه أثر. واللهُ أعْلمُ. اهـ.

والمذكور عن ابن عمر رواه البيهقي بسند حسن كما في فقه السنة للسيد سابق.

وفي الفروع لابن مفلح: لا تُكْرهُ الْقراءةُ على الْقبْر وفي الْمقْبرة، نص عليْه... وعنْهُ: لا تُكْرهُ وقْت دفْنه، وعنْهُ: تُكْرهُ...وهُو قوْلُ جُمْهُور السلف، وعليْها قُدماءُ أصْحابه،..وعللهُ أبُو الْوفاء وأبُو الْمعالي بأنها مدْفنُ النجاسة، كالْحش، قال ابْنُ عقيلٍ: أبُو حفْصٍ يُغلبُ الْحظْرُ، كذا قال، وصح عنْ ابْن عُمر أنهُ أوْصى إذا دُفن أنْ يُقْرأ عنْدهُ بفاتحة الْبقرة وخاتمتها، فلهذا رجع أحْمدُ عنْ الْكراهة. اهـ.

والمختار هو المنع من ذلك كما هو قول جمهور السلف، وما ورد عن ابن عمر هو رأي خالفه فيه غيره وهم أكثر الصحابة فليس بحجة، وراجع الفتوى رقم: 52997