عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /08-29-2011, 05:19 PM   #137

beauty angel

مراقبة عامة سابقا

 

 رقم العضوية : 12924
 تاريخ التسجيل : Feb 2009
 الجنس : ~ بنوتة
 المكان : " مشتــــاقة للجــنة "
 المشاركات : 11,262
 الحكمة المفضلة : وَاصْبِـرْ لِحُكْمِ رَبِّــكَ فَإِنَّكَ بِأَعْـيُنِنَا ..♥
 النقاط : beauty angel has a reputation beyond reputebeauty angel has a reputation beyond reputebeauty angel has a reputation beyond reputebeauty angel has a reputation beyond reputebeauty angel has a reputation beyond reputebeauty angel has a reputation beyond reputebeauty angel has a reputation beyond reputebeauty angel has a reputation beyond reputebeauty angel has a reputation beyond reputebeauty angel has a reputation beyond reputebeauty angel has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 357878
 قوة التقييم : 179

beauty angel غير متواجد حالياً

أوسمة العضو

التحكيم المميز 184 35 32 7 

افتراضي


29 رمضــآن 1432

ها هو شهر رمضان قد انقضى ، وها هي أيامه ولياليه قد أزفت على الرحيل،
انقضى شهر الصيام والقيام، انتهى شهر الرحمة والمغفرة، والعتق من النيران،
انقضى بعد أن هبت على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب من الله - عز وجل -
ووصلت البشارة للمنقطعين بالوصل، وللمذنبين بالعفو، وللمستوجبين النار بالعتق
فاللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
واللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واللهم أجرنا من النار يارب العالمين

كل عام وأنتم بخـــــــير


ان شاء الله هنكمل فتاوى الصيــام



هنتكلم عن باب جديد ،،

زكـاة الفطـر






س :
وصى أب أولاده في مصر بإخراج زكاة الفطر عنه وعن زوجته حيث كان هو وزوجته يؤديان العمرة في مكة فأخرجوها ليلة العيد في مصر بعد فطر أبويهم في السعودية حيث إن العيد في السعودية كان قبل مصر بيوم سهوا من أبنائهم فهل تصح هذه الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.


ج :


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي كان ينبغي لهذا الذي أدركه العيد وهو في السعودية أن يُخرج صدقة الفطر حيثُ هو لأن زكاة الفطر تابعةٌ للبدن كما نص على ذلك أهل العلم، وإذ لم يفعل ووكل في إخراجها فقد كان الواجب على الوكيل أن يبادر بإخراجِ صدقة الفطر عن أبيه قبل صلاة أبيه عيد الفطر لحديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما: فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقةٌ مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات.

رواه أبو داودَ بإسنادٍ حسن.

وأجازَ كثير من أهل العلم فعلها في يوم العيد، وإن كان بعد الصلاة، ونقل ابن رسلان الإجماع على تحريم تأخيرها عن يوم العيد، وإن كان في صحة هذا الإجماع نظر، ففي المسألةِ قولٌ لبعض السلف بجواز تأخيرها عن يوم العيد، لكن قول عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة هو حرمة تأخيرها عن يوم العيد، فما فعله هؤلاء الأبناء محرمٌ قطعاً إن كانوا تعمدوه، وأما إذا وقع تأخيرهم لإخراجِ صدقة الفطر عن أبيهم وزوجته نسياناً كما يدلُ عليه السؤال فلا إثم عليهم، لأن الناسي غير مؤاخذ،
لقوله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة 286}
وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم،

ولكن يجبُ دفعها للفقراء لأنها حقٌ لهم فلا يفوتُ بخروجِ الوقت وإذ قد فعلوا
وأخرجوها ليلة العيد عندهم فلا شيء عليهم.

والله أعلم .





س :

أنا شاب ضمن 8 إخوة ويقوم أبي بدفع زكاة الفطر كل عام عن العائلة كلها،
فهل أخرج زكاة لي لزيادة الثواب وهل هي من باب الصدقة أم الزكاة
؟


ج :

فيجب على المسلم المستطيع إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه نفقته،

فإذا كان الشاب المذكور ممن تجب نفقته على أبيه فزكاة فطره واجبة على أبيه،
وبالتالي فإذا قام الأب بإخراج زكاة الفطر عنك وكانت واجبة عليه أو تطوع بها بإذنك فيما لو لم تكن نفقتك عليه أجزأت، فإن أحببت التصدق بمثلها على الفقراء تطوعا منك فهذا عمل صالح تثاب عليه إن شاء الله تعالى، لكن يكون ذلك بنية التطوع وليس على سبيل أنها زكاة فطر واجبة، وزكاة الفطر واجبة في حق القادر عليها وليست من باب صدقة التطوع، وقد يطلق عليها وعلى زكاة المال اسم الصدقة،
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر
-أو قال رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير .

متفق عليه واللفظ للبخاري


والله أعلم .





نسأل الله - عز وجل - أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يتقبل منا القليل،
ويتجاوز عنا الكثير، إنه ولي ذلك والقادر عليه،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين،
والحمد لله رب العالمين.










  رد مع اقتباس