عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /10-29-2011, 10:42 PM   #1

░▒▓ MusliMA ▓▒░
عضو سوبر
 

 رقم العضوية : 75681
 تاريخ التسجيل : Oct 2011
 الجنس : ~ بنوتة
 المشاركات : 3,255
 النقاط : ░▒▓ MusliMA ▓▒░ has a reputation beyond repute░▒▓ MusliMA ▓▒░ has a reputation beyond repute░▒▓ MusliMA ▓▒░ has a reputation beyond repute░▒▓ MusliMA ▓▒░ has a reputation beyond repute░▒▓ MusliMA ▓▒░ has a reputation beyond repute░▒▓ MusliMA ▓▒░ has a reputation beyond repute░▒▓ MusliMA ▓▒░ has a reputation beyond repute░▒▓ MusliMA ▓▒░ has a reputation beyond repute░▒▓ MusliMA ▓▒░ has a reputation beyond repute░▒▓ MusliMA ▓▒░ has a reputation beyond repute░▒▓ MusliMA ▓▒░ has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 2202
 قوة التقييم : 2

░▒▓ MusliMA ▓▒░ غير متواجد حالياً

أوسمة العضو

407 116 100 58 

افتراضي متى يجوز للمرأة كشف وجهها ؟؟ الشيخ محمد صالح المنجد




متى يجوز للمرأة كشف وجهها
نحن نعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب تغطية المرأة ولكن هناك حالات متعددة لا تستطيع المرأة فيها تغطية وجهها
وهذه الحالات هى

أولاً : الخِطبة :
يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها لينظر إليهما في غير خلوة ودون مسّ لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
ويدل على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته أحاديث كثيرة منها .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار
شيئاً " أخرجه أحمد ( 2/286،299 ) ومسلم 4/142 ، والنسائي 2/73 .

ثانياً : المعاملة
ويجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى بيع أو شراء كما يجوز للبائع أن ينظر إلى وجهها لتسليم المبيع والمطالبة بالثمن ما لم يؤد إلى فتنة وإلا منع من ذلك .
قال ابن قدامة : ( وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجهها ليَعْلَمَها بعينها فيرجع عليها بالدّرَك ( وهو ضمان الثمن عند استحقاق البيع ) وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز .

ثالثاً : المعالجة
يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها شريطة حضور محرم أو زوج هذا إذا لم توجد امرأة تداويها لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ .
قال ابن قدامة : ( يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة .

رابعاً : الشهادة
يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملاً كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع .
قال الشيخ الدردير : ( ولا تجوز شهادة على امرأة متنقبة حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء ) .الشرح الكبير للشيخ الدردير ( 4/194 )


خامساً : القضاء
يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها وله - عند ذلك - النظر إلى وجهها لمعرفتها إحياء للحقوق وصيانة لها من الضياع .

سادساً : الصبي المميّز غير ذي الشهوة
يباح للمرأة - أن تُبدي أمام الصبي المميز غير ذي الشهوة ما تبديه أمام محارمها ، لعدم رغبته في النساء ، وله أن يرى ذلك كله منها .
قال الشيخ أبو الفرج المقدسي : ( وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة في إحدى الروايتين ، لأن الله تعالى قال : ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض ) النور :58 وقال تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلُم فليستأذنوا كما استئذن الذين من قبلهم ) النور :

سابعاً : عديم الشهوة
ويجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها ولكونه لا أرَب له في النساء ولا يفطن لأمورهن وله أن يرى ذلك كله منها قال : ابن قدامة : " ومن ذهبت شهوته من الرجال لكِبَر أو عُنّةٍ أو مرض لا يُرجى برؤه والخصيّ .. والمخنث الذي لا شهوة له فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر لقوله تعالى : ( أو التابعين غير أولِي الإربة ) أي غير أولي الحاجة إلى النساء وقال ابن عباس : هو الذي لاتستحي منه النساء وعنه : هو المخنث الذي لا يكون عنده انتشار

ثامناً : العجوز التي لا يُشتهى مثلها
ويجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وجهها وما يظهر غالباً منها أمام الأجانب والستر في حقها أفضل .
ألا ترى أن الله تعالى قال : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن
غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ) النور:60
تاسعاً : كشف الوجه أمام الكوافر
اختلف أهل العلم فيما يجوز أن تظهره المسلمة أمام الكافرة :
قال ابن قدامة : ( وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ولا فرق بين المسلمين وبين المسلمة والذمية كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر قال أحمد : ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد.

عاشر -- فى الحج
يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة ويحرم عليها - عند ذلك - لبس النقاب والقفازين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة المُحرمة ولا تلبس القفازين )
فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه )

الحادي عشر : حالة الإكراه
فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكاماً جائرة وقوانين ظالمة خالفت بها دين الإسلام وتمردت على الله ورسوله ، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من الحجاب بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب..
كما حدثت مضايقات للمنقبات في بعض البلاد الأوربية .. وتعرض بعضهن إلى الإيذاء تارة والتعرض للإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم تارة أخرى ..
وإزاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب على ظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها وإن الأخذ بقول مرجوح أولى من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء

 جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات الاستثنائية المتقدمة ولكن لا يجوز لها ذلك مع الزينة بالمساحيق والحلي الظاهر إذ يحرم عليها إظهارها أمام الرجال الأجانب عند جميع الفقهاء لقوله تعالى : ( لا يبدين زينتهن )
الشيخ محمد صالح المنجد

واخيرا
همسة لكل فتاة لم ترتدى النقاب حتى الان
فمن كان الله فى قلبها أحب مما سواه ومن كان النبى قدوتها فى كل شىء لن تفكر فى أى شىء لترتدى النقاب
بل سيكون لسان حالها
لن يسبقنى إلى الله أحد
دمتم فى حفظ الرحمن









  رد مع اقتباس