عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /01-16-2012, 07:57 AM   #1

تصدق نسيت

مشرف التنمية البشرية سابقا

 

 رقم العضوية : 79669
 تاريخ التسجيل : Jan 2012
 العمر : 36
 الجنس : ~ ذكر
 المكان : المحله الكبرى محافظه الغربيه (القاهرة )
 المشاركات : 6,693
 الحكمة المفضلة : ل كل علام وله مزاكره الى علام الدنيا امتحانه مفاجئه
 النقاط : تصدق نسيت has a reputation beyond reputeتصدق نسيت has a reputation beyond reputeتصدق نسيت has a reputation beyond reputeتصدق نسيت has a reputation beyond reputeتصدق نسيت has a reputation beyond reputeتصدق نسيت has a reputation beyond reputeتصدق نسيت has a reputation beyond reputeتصدق نسيت has a reputation beyond reputeتصدق نسيت has a reputation beyond reputeتصدق نسيت has a reputation beyond reputeتصدق نسيت has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 82676
 قوة التقييم : 42

تصدق نسيت غير متواجد حالياً

إرسال رسالة عبر Yahoo إلى تصدق نسيت

أوسمة العضو

المسابقة الاسلاميه 2 وسام افضل توبيك اسلامى وسام  فريق توم وجيري 

افتراضي » أحكام الحيض للنساء

» أحكام الحيض


1. يحرم على الحائض عدة أمور ويجب تركها:
الاول: العبادات التي تتوقف على الوضوء أو الغسل أو التيمم، ولكن العبادات التي لا تحتاج إلى الوضوء أو الغسل أو التيمم كصلاة الميّت فلا مانع من إتيانها في حالة الحيض.
الثاني: كل الأمور التي تحرم على الجنب.
الثالث: الجماع في الفرج، وهو حرام على الرجل والمرأة ولو بمقدار دخول الحشفة فقط، ولو دون أن ينزل المني، بل الأحوط وجوباً أن لا يدخل حتى أقل من الحشفة أيضاً، وأن لا يطأ المرأة الحائض في دبرها، ولكن لا إشكال في سائر الاستمتاعات كالتقبيل والملاعبة وما شابه ذلك.
2. تُقسّم أيام حيض المرأة إلى ثلاثة أقسام، فلو جامعها زوجها ـ وهي حائض ـ في قبلها في القسم الأول من أيام حيضها ـ دفع على الأحوط استحباباً ـ ديناراً (و هو ما يعادل 18 حمصة ذهباً) وذلك كفارة يتصدق بها على الفقير. ولو جامعها في القسم الثاني دفع نصف دينار، ولو جامعها في القسم الثالث دفع ربع دينار على الأحوط استحباباً.
فالمرأة التي تحيض ستة أيام مثلاً، لو جامعها زوجها في الليلة الأولى أو اليوم الأول أو اليوم الثاني دفع ديناراً، ولو جامعها في الليلة الثالثة أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع دفع نصف دينار، وإذا جامعها في الليلة الخامسة أو اليوم الخامس أو السادس دفع ربع دينار، وكذا يدفع الكفارة للوطء في دبر الحائض أيضاً، على الأحوط استحباباً.
3. الأحوط استحباباً أن يدفع الزوج الكفارة المذكورة إذا علم أن زوجته حائض وجامعها مع ذلك، وأما إذا جامعها وهو لا يعلم أنها حائض فليس عليه شيء.
4. من لا يتمكن من دفع الكفارة المذكورة إستغفر اللّه، هذا إن لم يكن متمكّناً حين تعلق الكفارة بذمته، أما لو كان متمكناً ولكنه عجز عن دفع الكفارة فيما بعد، دفعها على الأحوط استحباباً حينما يتمكن.
5. طلاق المرأة في حال حيضها ـ كما سيأتي في أحكام الطلاق ـ باطل.
6. اذا حاضت المرأة اثناء الصلاة بطلت صلاتها، وكذا بطل صومها لو حاضت اثناء النهار ولو قبل المغرب بقليل، نعم لا تقضي الحائض ما فاتها من الصلوات اليومية حال حيضها، ولكن يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم الواجب في تلك الحال.
7. لا يلزم أن يخرج الدم في كل الأيام الثلاثة ليتحقق الحيض، بل يكفي إذا كان الدم في الفرج، ولكن لو طهرت في أثناء الأيام الثلاثة مدة يسيرة وكانت هذه المدة قليلة جداً بحيث يقال: كان في فرجها ـ في الأيام الثلاثة ـ دم، كان حيضاً، وذلك لأن التسامح العرفي جار في تطبيق الأحكام الشرعية.
8. إذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات ثم طهرت، فإن رأت الدم بعد ذلك، ولم يكن مجموع الأيام التي رأت فيها الدم وأيام الطهر التي تخللت بين ذلك أزيد من عشرة أيام، كان الجميع حيضاً.
9. إذا رأت دماً ولا تعلم هل هو دم جرح أو دم حيض، قبل مضي ثلاثة أيام عليها فالأحوط وجوباً أن تأتي بعباداتها وتترك كل ما يجب على الحائض تركه، حتى يتضح الحال.
10. إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام وطهرت، ثم رأته ثلاثة أيام أخرى، كان الدم الثاني حيضاً والدم الأول ليس بحيض وان كان في أيام عادتها.
11. إذا تناولت المرأة دواءً يؤخر حيضها، فحكمها في أعمال الحج حكم المرأة الطاهرة.
12. يجب أن تكون الأيام الثلاثة من الحيض متوالية، فإذا رأت الدم يومين ثم طهرت يوماً ثم رأت الدم يوماً ثالثاً فإنه ليس بحيض على الأقوى، وعليها على الأحوط استحباباً ان تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، أي أن تترك الجماع ودخول المسجد ومس كتابة القرآن واسم اللّه وقراءة سور العزائم، وتفعل في نفس الوقت ما يجب على المستحاضة من الوضوء والغسل وغير ذلك ـ لكل صلاة ـ ممّا يأتي تفصيله في أحكام المستحاضة على أنواعها إن شاء الله تعالى.
13. إذا رأت دماً وشكت في أنه هل هو دم حيض أم دم استحاضة، وجب أن تجعله حيضاً إن كانت فيه شروط الحيض.
14. إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أنها لو أخرت الصلاة حاضت، يجب عليها أن تأتي بالصلاة فوراً.
15. إذا طهرت المرأة الحائض في آخر وقت الصلاة واتسع الوقت بمقدار إتيان الغسل والوضوء وتهيئة المقدمات الأخرى للصلاة، مثل تهيئة اللباس أو تطهيره وإتيان ركعة واحدة من الصلاة أو أكثر من ركعة داخل الوقت، يجب عليها أن تصلي ولو لم تصلي، وجب عليها أن تقضيها، وكذا إذا أدركت فقط بمقدار ركعة واحدة مع الوضوء والغسل لزم إتيان تلك الصلاة أداءً، وإن لم تصلي أتت بها قضاءً.
16. إذا لم يكن للمرأة الحائض وقت بمقدار الغسل والوضوء، ولكن أمكن إتيان الصلاة مع التيمم داخل الوقت، وجبت عليها تلك الصلاة، وكذا إذا كانت وظيفتها التيمم ـ بغضّ النظر عن ضيق الوقت ـ كما لو كان استعمال الماء يضرها مثلاً، فإنه يجب أن تتيمم وتأتي بتلك الصلاة.
17. إذا شكت المرأة الحائض في أنه هل لديها وقت للصلاة أم لا، وجب أن تأتي بصلاتها.
18. إذا لم تصلي بظن أن الوقت لا يتسع بمقدار تهيئة مقدمات الصلاة وإتيان ركعة منها، ثم تبين فيما بعد أن الوقت كان يسع لذلك، وجب قضاء تلك الصلاة.
19. إذا حاضت المرأة في أثناء الصلاة بطلت صلاتها، وإذا شكت المرأة في أثناء الصلاة: هل حاضت أم لا، صحت صلاتها، ولكن لو علمت بعد الصلاة أنها كانت قد حاضت في أثناء الصلاة، فصلاتها باطلة.
20. لا يصح طلاق المرأة حال الحيض، لكن بعد طهرها من دم الحيض يصح طلاقها؛ وإن لم تغتسل بعد، كما يجوز لزوجها أن يجامعها قبل الاغتسال ولكن الاحتياط الشديد يقضي بأن تغسل فرجها قبل الجماع، والأحوط استحباباً أن يجتنب الجماع قبل الغسل، أما الأمور الأخرى التي يحرم عليها في حال الحيض ـ مثل اللبث في المسجد ومس خط القرآن الكريم الذي يشترط فيه الوضوء ـ فلا يحل لها ما لم تغتسل وتتوضأ.


استفتاءات أحكام الحيض
سؤال: إذا لم تعلم المرأة هل خرج من رحمها شيء أم لا، فما حكمها؟
جواب: الأحوط البحث والفحص.
سؤال: إذا خرج من رحم المرأة شيء، ولم تعلم كونه دماً أو سائلاً آخر، فما حكمها؟
جواب: بعد الفحص والبحث، الأحوط أن لا تعتبره دماً.
سؤال: ما هو واجب المرأة إذا رأت دماً، ولكنها لم تعلم كونه من الرحم أو من مكان آخر؟
جواب: تبني على أنه دم نجس، ولكن الفحص أحوط.
سؤال: ما حكم المرأة إذا خرج من رحمها دم، ولم تعلم كونه دم حيض أو دم بكارة؟
جواب: ينبغي أن تضع مقداراً من القطن على المحل وتصبر قليلاً، ثم ترفع القطنة بهدوء، فإذا كان الدم على شكل دائرة مستولياً على أطراف القطنة، فهو دم بكارة، وإذا كان الدم بصفة دم الحيض نافذاً إلى داخل القطنة، فهو حيض.
وإذا عجزت المرأة عن القيام بذلك، فلترجع إلى حالتها السابقة، فإن كانت طاهرة؛ فهي طاهرة، وإن كانت حائضاً؛ فهي الآن حائضاً، وإن لم تكن لها حالة سابقة، فلتجمع بين عمل الطاهرة وتلتزم بتروك الحائض.
سؤال: ما الحكم إذا لم تعلم المرأة طبيعة الدم الخارج من رحمها، هل هو دم حيض أو استحاضة؟
جواب: إذا كان بصفة دم الحيض وشرائطه، فهو حيض.
سؤال: إذا كانت عادة المرأة سبعة أيام مثلاً، وبعد الطهر والغسل رأت بقعة دم في اليوم الثامن من أثر الجماع، فما حكم صلاتها وصومها؟
جواب: في هذه الصورة لها حكم الاستحاضة، وصلاتها وصومها صحيحان.
سؤال: توقف الحائض ولبثها في المسجد، حرام فهل للطّلاع الداخلي والرواشن الداخلية للمسجد حكم المسجد؟
جواب: لها حكم المسجد.
سؤال: ما حكم الطبقة التحتية للمسجد؟
جواب: إن لم تستثنَ من المسجد أثناء وقفه، فلها حكمه.
سؤال: ما حكم كتابة الآيات والروايات من قبل المرأة الحائض؟
جواب: لا إشكال فيها اذا لم تمسّها بشيء من بدنها.
سؤال: هل في قراءة الحائض لآياتٍ من سور السجدة الواجبة كفارة أم لا؟
جواب: لا كفارة فيها، ولكن من الاحتياط المستحب أن لا تقرأ المرأة الحائض حتى البسملة من هذه السور.
سؤال: هل الجماع أثناء الحيض يوجب الكفارة على المرأة؟
جواب: لا كفارة عليها، ولكن الجماع إن كان بتمكينها، فهي قد ارتكبت حراماً.
سؤال: إذا تم الجماع في أيام العادة، وانعقدت النطفة من هذا الجماع، فهل الطفل حلال؟
جواب: نعم.







  رد مع اقتباس