الموضوع
:
القضاء الإداري ينتقد المادة "28" ويعتبرها من ميراث الإستبداد
عرض مشاركة واحدة
منذ /
04-04-2012, 07:49 AM
#
1
اهلاويه موت
مشرفة النكت والطرائف سابقا
رقم العضوية :
81169
تاريخ التسجيل :
Feb 2012
الجنس : ~
بنوتة
المكان :
الشرقيه
المشاركات :
5,611
النقاط :
درجة التقييم :
50
قوة التقييم :
1
أوسمة العضو
القضاء الإداري ينتقد المادة "28" ويعتبرها من ميراث الإستبداد
القضاء الإداري ينتقد المادة "28" ويعتبرها من ميراث الإستبداد
أكدت محكمة القضاء الإدارى على وقوف المادة " 28 " من الإعلان الدستورى الصادر 30 مارس 2011 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة، كعائق بينها وبين ممارسة إختصاصها فى رقابة قرارات لجنة العليا للرئاسة .
جاء ذلك فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى برئاسة المستشار على فكرى الثلاثاء بعدم الإختصاص فى نظر الطعن على النموذج المعد من العليا للرئاسة لمؤيدى المرشحين بالمحافظات.
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها على أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإرادة منفردة بتاريخ 30 مارس 2011 بالمخالفة لنتيجة الإستفتاء الذى وافق عليه الشعب بتاريخ 19مارس 2011 والذى جرى على تعديل بعض مواد الدستور الصادر عام 1971 قد تضمن النص على صيانة وكفالة حق التقاضى وعلى حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، وحظر فى المادة " 21 " من الإعلان النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء كما أسند إلى مجلس الدولة ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية ونص فى المادة " 28 " على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على إنتخابات رئاسة الجمهورية بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة .
وأكدت المحكمة أن هذه اللجنة وإن كانت مشكلة من قضاة إلا أنها وحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها هى لجنة تختص بأعمال إدارية وما يصدر عنها من قرارات فى سبيل أداء عملها تعد بلا ريب قرارات إدارية وكان من المفترض أن تخضع تلك القرارات لرقابة القضاء ممثلة فى محاكم مجلس الدولة بإعتبارها من القرارات الإدارية التى لايجوز تحصينها من رقابة القضاء إلا ان الإعلان الدستور تضمن فى المادة " 28 " ان قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ اوالإلغاء ومنع الطعن فى هذه القرارات من ميراث الإستبداد.
وأضافت المحكمة أنه قد سبق أن ورد فى المادة" 76 " من الدستور الصادر عام 1971 بعد تعديلها فى يوم 25 مايو 2005 كما أنه يتعارض مع نص المادة " 21 " من ذات الإعلان الدستورى المتضمن حظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولو ورد هذا الحظر فى القانون لكان غير دستورى وقد ترتب على النص عليه فى الإعلان الدستورى نقل العيوب التى تصيب نصوص القوانين إلى النصوص الدستورية .
وأوضحت المحكمة أن ما ورد فى الفقرة الثالثة من المادة " 28 " يغل يد هذه المحكمة عن ممارسة إختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما عن هذا الأمر ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.
وتعود الوقائع عندما أقام فؤاد عبد النبى المحامى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدعوى قضائية ضد كلا من رئيس المجلس العسكرى والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة " 11 " الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد من قبل لجنة الإنتخابات الرئاسية من القرار الصادر بالمرسوم رقم 12لسنة 2012 وذلك للتأخر فى إعداده وعدم طرحه على مرشحى الرئاسة رغم الإعلان عن فتح باب الترشيح يوم .
كما طالب مقيم الدعوى فى دعواه رقم 23231 لسنة 66 قضائية قد طالبت أيضا بإضافة ما ينص على أنه يجوز قبول النموذج المعد من قبل كل مرشح على حدة طالما لايختلف فى مضمونه عما جاء بالمادة مع حق جهة الإدارة أن تتحرى بطرقها وتتأكد وفق مالها من صلاحيات من صحة بيانات المؤيدين للمرشح
واوضحت الدعوى أنه منذ بداية الإعلان الدستورى من المجلس العسكرى وكذلك المادة 27 الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية لم يشر من قريب أوبعيد عن ألية النوذج المعد لجمع توقيعات المؤيدين على مستوى الجمهورية حتى يفاجئنا المجلس العسكرى بإصدار المادة 11 بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 منوها فيها عن وضعه شروطا للنموذج ولم يكتف بذلك بل كلف لجنة الإنتخابات الرئاسية بإعداد هذا النموذج .
وأضافت فؤاد أن لجنة إنتخابات الرئاسة لم تقم بإعداد شكل النموذج وبالتالى لم يتم طرحه على مرشحى الرئاسة للعمل به ولم يكن من المنطقى أصلا أنه بعد أن قام المرشح للرئاسة على مدار عام بجمع هذه التوقيعات من مؤيدين خلال الجولات الميدانية داخل غالبية المحافظات أن يقوم بإعادة الكرة مرة أخرى على نموذج لم يتم إعداده أو كتابته أونشره أوتوزيعه فى ظل الفترة القصيرة التى لاتتجاوز 22 يوما على التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية.
وقال فؤاد عبد النبى أنه رغبة منه فى الترشح تقدم بطلب فى يوم 2 مارس 2011 بأوراقه للمجلس العسكرى ول عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق ونائبه الدكتور يحيى الجمل وقام بحملة إعلامية على مستوى محافظات الجمهورية
اهلاويه موت
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى اهلاويه موت
البحث عن كل مشاركات اهلاويه موت