عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /03-29-2013, 05:21 PM   #3

عذب المعانى
عضو سوبر
 

 رقم العضوية : 40642
 تاريخ التسجيل : Jan 2010
 العمر : 35
 الجنس : ~ رجل
 المكان : صعيد مصر الجميل
 المشاركات : 2,193
 الحكمة المفضلة : الحياة اكبر مدرسة لتعليم من الجامعات
 النقاط : عذب المعانى has a reputation beyond reputeعذب المعانى has a reputation beyond reputeعذب المعانى has a reputation beyond reputeعذب المعانى has a reputation beyond reputeعذب المعانى has a reputation beyond reputeعذب المعانى has a reputation beyond reputeعذب المعانى has a reputation beyond reputeعذب المعانى has a reputation beyond reputeعذب المعانى has a reputation beyond reputeعذب المعانى has a reputation beyond reputeعذب المعانى has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 3690
 قوة التقييم : 2

عذب المعانى غير متواجد حالياً

إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عذب المعانى إرسال رسالة عبر Skype إلى عذب المعانى

 

 

 

 

 

أوسمة العضو
افتراضي

الـــــــــــهدي

'وللهدي أحكام وشروط تتعلق به يذكرها أهل العلم في هذا الباب ينبغي أن يكون الحاج منها على بينة

أنواع الهدي



ينقسم الهدي إلى نوعين تطوع وواجب
فهدي التطوع هو ما يقدمه العبد قربة إلى الله تعالى من غير إيجاب سابق ، فله أن يتقرب وأن يهدي ما شاء من النعم حتى ولو لم يكن محرماً ، وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- غنماً مع أبي بكر - رضي اللّه عنه - عندما حج سنة تسع ، وأهدى في حجه مائة بدنة
وأما الهدي الواجب فهو الذي يجب على العبد بسبب من الأسباب الموجبة للدم ، والدماء الواجبة في الحج أنواع
دم التمتع والقران
وهو الدم الواجب بسبب الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد قال جل وعلا : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } البقرة 196 وأُلحِق القارن قياساً على المتمتع فيجب عليهما ما استيسر من الهدي وأقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، والحكم في الآية السابقة على الترتيب فلا يجوز العدول عن الهدي إلى غيره إلا إذا عجز عنه ، كأن يعدمه أو يعدم ثمنه ، فينتقل حينئذ إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
وما سبق خاص بمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، أما من كان من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليه
دم الفوات والإحصار


وهو الدم الواجب بسبب فوات الحج ، وذلك بأن يطلع فجر يوم النحر على المحرم ولم يقف بعرفة ، وحينئذ فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ، ويسعى ، ويحلق أو يقصر ، ويقضي الحج الفائت ، ويهدى هدياً يذبحه في قضائه ويجب الدم أيضاً بسبب الإحصار وهو طروء مانع يمنع المحرم من إتمام نسكه بعد أن شرع فيه ، كمرض أو عدو أو غير ذلك من الموانع لقوله جل وعلا :{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } (البقرة 196). فيجب عليه هدي يذبحه حيث أحصر ، فإن لم يجد الهدي ففي انتقاله إلى الصيام خلاف
وينبغي أن يعلم أن الفوات خاص بفوات الوقوف بعرفة ، وأما الإحصار فهو عام فيمن أحصر عن أي ركن من الأركان ، أما من أحصر عن واجب فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه ، وفي لزوم الدم عليه خلاف ، والفوات أيضاً خاص بالحج فلا يتصور في العمرة فوات ، وأما الإحصار فهو عام في الحج والعمرة
- دم ترك الواجب
وهو الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج كترك الإحرام من الميقات ، وعدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، وترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك طواف الواداع
فالواجب فيه شاة ، وإن لم يجد ففي انتقاله إلى الصيام خلاف فمنهم من قال يصوم عشرة أيام قياساً على دم التمتع ، ومنهم من لم يلزمه بالصوم لأن القياس مع الفارق دم ارتكاب المحظور
وهو الدم الواجب بارتكاب محظور من محظورات الإحرام -غير الوطء وعقد النكاح وقتل الصيد - كالحلق ولبس المخيط والتطيب وتقليم الأظافر ، فالواجب فيه دم على التخيير ، وهي فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك } ( البقرة 196) ، فهو مخير بين أن يذبح شاة ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام .
كفارة الوطء والاستمتاع
وهو الدم الواجب بالجماع ، فإذا جامع الرجل زوجته في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه ، ويجب عليه بدنة ، ويتم أعمال الحج ويقضيه من العام التالي ، وأما لو أنزل بمباشرة دون الفرج ، أو لمْسٍ بشهوة ، أو استمناءٍ فقد اختلفوا هل يجب عليه بدنة أو شاة كفدية الأذى ؟ وأما بالنسبة لفساد حجه فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يفسد بغير الوطء في الفرج
وأما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد وعليه ذبح شاة أو بدنة على خلاف بين العلماء ، والمرأة في وجوب الفدية مثل الرجل إذا كانت مطاوعة له
دم جزاء الصيد
وهو الدم الواجب بسبب قتل المحرم للصيد ، أو الإعانة على قتله بإشارة أو مناولة أو ما أشبه ذلك ، فيجب فيه دم المثل لما قتل يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم لقوله تعالى : {ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة } (سورة المائدة 95) ، وله أن يقَوِّم المثل ويشتري بقيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً لقوله تعالى في الآية السابقة : {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً }(سورة المائدة 95) فالواجب فيه إذاً على التخيير

شروط الهدي

ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية ، وهو أن يكون من بهيمة الأنعام ( الإبل ، والبقر ، والغنم ) ، وأن يبلغ السن المعتبر شرعاً ، بأن يكون ثنياً من ( الإبل والبقر والمعز ) ، أو جذعاً من الضأن ، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الغنم ما تم له سنة ، والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ، كما يشترط أن يكون سليماً من العيوب التي تمنع الإجزاء فلا تجزئ العوراء البين عورها ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا العجفاء التي لا مخ فيها
وأفضلها الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، لقول جابر رضي اللّه عنه - فيما رواه مسلم - : " حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة " ، وله أن يشرك أهل بيته في ثوابها
والأفضل ما توافرت فيه صفات التمام والكمال كالسمن ، وكثرة اللحم ، وجمال المنظر ، وغلاء الثمن لقوله تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } ( الحج 32 ) قال ابن عباس رضي الله عنه : " تعظيمها : استسمانها ، واستعظامها ، واستحسانها " . وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول لبنيه : " يا بني لا يهد أحدكم للّه تعالى من البدن شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه ، فإن اللّه أكرمُ الكرماء، وأحق من اختير له "
ويستحب كذلك إشعار الهدي وتقليده إظهاراً شعائر الله ، وإعلاماً للناس بأن هذه قرابين تساق إلى بيت الله الحرام ، ويتقرب بها إليه ، والإشعار هو : أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ، ويجعل ذلك علامة على كونها هدياً فلا يُتعرَّضُ لها ، والتقليد هو : أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليُعرَف أنه هدي ، تقول عائشة رضي الله عنها : " لقد كنتُ أفتلُ قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فيبعث هديه إلى الكعبة " رواه البخاري
وإذا عين هديه بالقول أو الإشعار أو التقليد لم يجز بيعه ، ولا هبته ، لأنه بتعيينه خرج عن ملكه وصار حقاً لله تعالى .

محل ذبح الهدي ووقته

والهدي- سواء أكان واجباً أم تطوُّعاً - لا يُذبح إلا في الحرم سوى نوعين :
الأول : ما وجب بفعل محظور غير قتل الصيد ، فيجوز ذبحه في الحرم ، وفي الموضع الذي وُجد سببه فيه .
واما الثاني: ما وجب بالإحصار فحيث أحصر
وللمُهدي أن يذبح هديه في أي موضع من الحرم لقوله- صلى الله عليه وسلم- : ( كل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر )رواه أبو داود .[
ووقت الذبح يبدأ من يوم النحر إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق على الصحيح ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لقوله - صلى الله عليه وسلم- ( كل أيام التشريق ذبح ) رواه أحمد
ويستحب له أن يتولى نحر هديه بنفسه وله أن ينيب غيره ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى علياً فنحر ما بقي
وله أن يأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ، وأن يهدي ويتصدق بخلاف أنواع الهدي الأخرى ، والله أعلم






نصائح للمرأة

اختـــاه: يامن اختارك الله ومن عليك واجنباك من بين ملايين البشر لتحجي بيته هذا تشريف من الله وتكريم منه عز وجل لك اعلمـي أنه لكي تحصلي على الأجر كاملاً، وتفوزي بالحج المبرور ، فعليك الالتزام بما شرع الله تعالى، والبعد عما حرم، والحرص على ألا تكوني سبباً في إفساد حج أحد من الرجال أثناء الحج، وحتى تحوزي رضا ربك سبحانه وتعالى. ولذلك فاستمعي لهذه النصائح واعملي بها تكوني من الفائزين إن شاء الله.









النصيحة الأولى:
لا تنسي إخلاص النية لله تعالى قبل خروجك من بتك حتى يقبل الله منك عملك.







النصيحة الثانية:
لا تخرجي من بيتك متعطرة أو متزينة، فإن هذا حرام ولا يليق بالسفر الذي خرجت من أجله في هذه الرحلة الربانية العظيمة.



النصيحة الثالثة:
إحذري السفر من غير محرم فإن هذا حرام، ويكون حجك غير صحيح عند بعض العلماء والذين قالوا بصحته لا يعفونك من الإثم الخطير بسبب الخروج من غير محرم ، فلا يجب عليك الحج أصلاً عند عدم المحرم.



النصيحة الرابعة:
لا تلبسي ثياب إحرام بيضاء كما تفعل بعض النساء عند الخروج للحج والعمرة فإنها لا تستر النساء كما ينبغي وليست من لباس نساء السلف.



النصيحة الخامسة:
احرصي على أن تكوني متسترة كما أمر الله ، ساتره لجميع بدنك ، و إحذري كشف الوجه أو الكفين أمام الرجال الأجانب فإنه لا يجوز ، لكن إذا كنت في وسط النساء فاكتشفي الوجه والكفين إذا أمنت أن يراك أحد من الرجال، واجتنبي الثياب الشفافة التى قد تظهر شيئاً من جسدك ، والضيقة التي قد تصف بدنك، وكذلك إحذري ما تفعله بعض النسوة من كشف ثديها أمام الأجانب بحجة إرضاع الطفل أو غير ذلك.








النصيحة السادسة:
اجتنبي ما تفعله بعض النسوة من الزغردة عن الخروج للحج أو الرجوع منه أو رؤية عرفة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز.



النصيحة السابعة:
احفظي لسانك طوال الحج أو العمرة مما تقع في أكثر النساء من كثرة اللغو والغيبة والنميمة، وملاحظة النساء والرجال من حولها وما يتبع ذلك من إطلاق اللسان فيما حرم الله تعالى.



النصيحة الثامنة:
إحذري دائما الاختلاط بالرجال الأجانب في الخيام أو عند الحمامات وغيرها بالشكل الذي يخدش حياءك أو يوقعك فيما حرم الله تعالى، فبعض أفواج الحجاج تضع النساء مع الرجال الأجانب عنهم في خيمة واحدة، وفي هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله.



النصيحة التاسعة:
إحذري المزاحمة في الطواف حتى لا تقعي في معصية الله أو تتسببي لغيرك فيها ، واجتنبي ملامسة الرجال أو مزاحمتهم لأجل تقبيل الحجر فتقعين في الحرام لأجل عمل سنة ، وكذلك التزاحم في المسعى، بل احرصي على تجنب ملامسة الرجال، وكوني متصفة بالحياء الواجب في حق المرأة المسلمة ، وتفكري في مدى حرمة هذه المزاحمة والتلاصق والتلامس خصوصاً في أيام الحج والعمرة. و احذري كذلك رمي الجمار في أوقات الزحام الشديد الذي قد تنتهك فيه كرامتك أو تتمزق ثيابك أو تجدين ما تكرهينه بسبب الزحام الشديد بل قد تتعرضين للهلاك.



النصيحة العاشرة:
إحذري من الرمل ، وهو الإسراع في المشي عن الطواف ، والسعي فإنه لا يجوز للنساء ، بل هو خاص بالرجال فقط، وقد يتسبب في انكشاف عورتك وفتنة غيرك. النصيحة الحادية عشرة: إحذري قص شعرك أمام الناس عن المروة وقت التحلل ، إذا كان هذا لا يتم إلا بكشف الشعر لأنه لا يجوز كشف الشعر أمام أحد من الأجانب.



النصيحة الحادية عشرة:
إحذري ما يقع فيه بعض النسوة من افتراش الطرقات والأرصفة والنوم عليها، فإن هذا لا يليق بالمرأة المسلمة، وكذلك فإنه انكشاف العورات وخصوصاً أثناء النوم، وكم شاهدنا من نسوة قد انكشفت أبدانهن أثناء نومهن في الطرقات وتحت الجسور العلوية وفي المساجد، بل ومنهن من تنام وسط الرجال الأجانب ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ وهذه المخالفة من أقبح المخالفات التي تحدث في الحج.



النصيحة الثانية عشرة:
إحذري رفع صوتك أثناء كلامك مع محرمك أو مع النساء الأخريات سواء في المسجد أو في الطريق، أو في المخيم الذي تنزلين فيه، أو على أبواب دورات المياه الجماعية، فكل هذا لا ينبغي للمرأة المسلمة، ويؤدي إلى مفاسد كثيرة ولا يليق بمقام الحج والمشاعر المقدسة.



النصيحة الثالثة عشرة:
إحذري أن تكوني مصدر فتنة للرجال بالخضوع بالقول وتليين الصوت، وتعمد جذب انتباه الرجال بأي صورة من الصور، فإن هذا حرام جداً ولاسيما في أوقات الحج والعمرة هذه.



النصيحة الرابعة عشرة:
إحذري أن تضيعي وقتك في أيام منى بالتجول بين الباعة والمساومة على الثياب والهدايا وأدوات الزينة، وتقطعين في ذلك ساعات طويلة ، بل اجعلي ذلك في أضيق حد، فإن هذه الأوقات أثمن من أن تضيع في مثل ذلك.



النصيحة الخامسة عشرة - وهي هامة جداً -:
إذا كنت قد حججت حج الفريضة واعتمرت عمرة الإسلام ، فإن مكوثك في بيتك، وحفظك لعرضك، وكفك لشرك عن الناس، أفضل -والله أعلم- من تكرار الحج، ومن العمرة في مواسم الزحام إذا كان يترتب على ذلك اطلاع الناس عليك، ومزاحمتهم لك وما يحدث في الحج والعمرة من المفاسد بسبب كثافة وجود النساء، لا يعلمه إلا الله ولا ينكره منصف عاقل، وكم شاهدنا من حرمات تنتهك في الزحام ، ومن أناس تفسد عبادتهم بسبب مزاحمة النساء لهم، ومشقة كبيرة يتعرض لها ولي المرأة بسبب محاولته حمايتها من الزحام ، ومن ملامسة ضعاف القلوب ، أو بسبب مساعدته لها عن اشتداد الحر والزحام ونحو ذلك، ولا تكاد توجد امرأة لا تتعرض لملامسة الرجال لها سواء في الطواف أو في السعي أو رمي الجمار أو دخول المساجد والخروج منها، فذهاب المرأة للحج الواجب أو العمرة لأول مرة لا بد منه. وأما التنفل بما زاد عن ذلك،
( إذا كان لا يتم إلا بالوقوع في الحرام ، وإحداث تلك المفاسد ، فإن دفعها أولى ولا شك من نوافل العبادات.)
ونسأل الله أن يهدينا ويتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه.














  رد مع اقتباس