عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /07-18-2013, 10:01 PM   #2

phalsteen

مشرفه سابقه

 

 رقم العضوية : 91212
 تاريخ التسجيل : Dec 2012
 العمر : 31
 الجنس : ~ امرأة
 المكان : الدنيا
 المشاركات : 28,912
 الحكمة المفضلة : ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام
 النقاط : phalsteen has a reputation beyond reputephalsteen has a reputation beyond reputephalsteen has a reputation beyond reputephalsteen has a reputation beyond reputephalsteen has a reputation beyond reputephalsteen has a reputation beyond reputephalsteen has a reputation beyond reputephalsteen has a reputation beyond reputephalsteen has a reputation beyond reputephalsteen has a reputation beyond reputephalsteen has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 2818563
 قوة التقييم : 1410

phalsteen غير متواجد حالياً

 

 

 

 

 

أوسمة العضو

انا والنجوم وهواك وسام قيثارة الرومانسية مركز اول وسام مسابقة لو كنت مكانى مسابقة الفضفضة بداية ونهاية مركز اول افضل منظم مسابقة رمضانية وسام عطاء اشرافي 2015 وسام فورم جود تالنت موسم رابع مركز رابع وسام اجمل مدونة رمضانية 1436هـ مركز اول وسام ملكة جمال المنتدى مركز رابع وسام مسابقة أمى .. 

افتراضي

تعريف الاجتهاد الاجتهاد في اللغة العربيه : عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة فيقال : اجتهد في حمل حصى الرحى ولا يقال : اجتهد في حمل خردله.
تعريفه عند علماء الأصول (أصول الفقه وعلماء الدين) من أهل السنة هو عملية استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية العقلية والنقلية من مصادرها المقررة، كالقرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. وبعبارة اخري، هو بذل الجهد لاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
يعتقد المسلمون أن شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع الإلهية كلها؛ وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تمتاز بقدرتها على تنظيم حياة الناس واستيعاب الحوادث المتجددة وذلك بإتاحة الفرصة للاجتهاد وتنظيمها له.


أدلة مشروعية الاجتهاد

يستدل علماء الدين الإسلامي ثابت ببعض آيات القرآن وبعض الأحاديث النبوية على سبيل المثال ماورد في قوله تعالى في سورة النساء (إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله...)فإنه يتضمن اقرار الاجتهاد بطريق القياس، ومنها قوله تعالى (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)وقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) فهذا دليلٌ أيضاً على تجويز الاجتهاد واعمال الفكر والعقل لمن أراد استخراج الحكم الشرعي في آيات الكتاب العزيز بطريق النظر والاستنباط كما استنبط الاجتهاد من بعض أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منها:

روي عن البخاري في صحيحه :
اجتهاد إسلامي من حديث عمرو بن العاص "إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، واذا أخطأ فله أجر "(صحيح بخاري، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا أصاب أو أخطأ) اجتهاد إسلامي
. {{ومن الأدلة على مشروعية الاجتهاد حديث معاذ الذي تداوله الناس (أنه حينما بعثه النبي قاضياً إلى اليمن، فقال له : بم تقضي ؟ قال بما في كتاب الله، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : أقضي بما قضى به رسول الله ؟ قال : فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله ؟ قال : أجتهد برأي، قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله. وهذا الحديث وإن كان مرسلاً لجهالة أصحاب معاذ بن جبل إلا أنه تلقته أكثر الأمة بالقبول }}

روي عن أبي داوود في سننه :

اجتهاد إسلامي خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدوا الماء في وقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر، ثم أتيا على رسول الله فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد : : " أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين " (سنن أبي داوود، كتاب الطهارة، باب المتيمم يجد الماء ما يصلي في الوقت) اجتهاد إسلامي
.
من هذة الرواية اعتبر علماء الدين الإسلامي أن من اجتهد في مسألة ما وكان من الاجتهاد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر؛ لكن اعتبروا أن الاجتهاد محصور فقط في العلماء المؤهلين للاجتهاد من وجهة نظرهم. الإجتهاد هو ( بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بحكم شرعي من الكتاب والسنة أو الإجماع) قاله ابن عرفة

حكم الاجتهاد

يقول الأصوليون : إذا وقعت حادثة لشخص أو سئل عن حادثة فإن حكم الاجتهاد في حقه يكون فرضاً عينياً وقد يكون فرضاً كفائياً وقد يكون مندوباً وقد يصير حراماً
- فهو فرض عين في حق نفسه فيما طرأ له من حوادث فإذا أداه اجتهاده إلى حكم لزمه العمل به ولا يجوز له ان يقلد غيره من المجتهدين في حق نفسه وفي حق غيره لأن حكم المجتهد هو حكم الله في المسأله التي اجتد فيها بحسب ظنه الغالب، والمجتهد ينبغي عليه العمل بما غلب على ظنه أنه حكم الله. وكذلك يكون الاجتهاد فرض عين عليه إذا سئل عن حادثة وقعت وخاف فواتها على غير وجهها الشرعي ولم يوجد غيره لأن عدم الاجتهاد يقضي بتأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع شرعاً. قال القرافي في ارشاد الفحول(مذهب مالك وجمهور العلماء : وجوب الاجتهاد وابطال التقليد). - فإن لم يخف فوت الحادثة ووجد غيره من المجتهدين يجب عليه وجوباً كفائياً فإذا اجتد أحد المجتهدين سقط الطلب عن الباقين وإن تركه الجميع أثموا جميعاً. - الندب : وهو الاجتهاد في حكم حادثة لم تحصل سواءً سئل عنه أو لم يسأل - التحريم : وهو وقوع الإدجتهاد في مقابلة نصٍ قاطع من كتاب أو سنة أو في مقابلة الإجماع وفيما عداه يكون جائزاً.


شروط الاجتهاد

حدد علماء الدين السنة شروط للاجتهاد هي الحصول علي العلوم الإسلامية اللازمة لاستنباط الفروع الفقهية من الأدلة، كعلم الفقه، وعلم اصول الفقه، وعلم الرجال، وعلم المنطق، وعلم الدراية، والأدب العربي، وعلم تفسير القرآن، وعلم الحديث وأمثالها.
المجتهد اسم الفاعل، مشتق من الاجتهاد، وهو من توافرت فيه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية العملية من أدلتها التفصيلية كما حددها علماء الدين.
وشروط المجتهد التي وضعها العلماء هي نفس شروط الاجتهاد، فلا يعد الإنسان مجتهدا إذا اقتصر عمله على حفظ الأحكام الشرعية أو تلقيها من الكتب، بل لابد من أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط. وأما شروط مرجع التقليد هي:
الأهلية، وقدرة استنباط الأحكام الشرعية، بأن تتوفر فيه الشروط اللازمة للاجتهاد
الإسلام
البلوغ
العقل
العدالة والتقوي
أن يكون محيطاً بمدارك الشرع
المعرفة والعلم علي مستوي التخصص :
بالقرآن الكريم
بالسنة النبوية
باللغة العربية
بمعاقدالاجماع
بأصول الفقه ومقاصد الشريعة
بفهم المسائل المعروضة عليه، وغيرها مما شرحنا في شروط الاجتهاد.
ان يعرف وجوه القياس وشرائطه المعتبره
أن يعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة
فإذا طرأت مسالة مستجدة نظر المجتهد في القران الكريم لعله يجد فيه اية تضمنت حكمها، والا نظر في السنة النبوية المطهرة لعله يجد فيها حديثا صحيحا يتضمن حكمها، فان لم يجد اجتهد في ضوء الامور العامة في الکتاب والسنة ومعاقد الإجماع وغيرها، وفق قواعد الفقه والأصول.


أهمية الاجتهاد

يعتبر علماء الدين الإسلامي الاجتهاد من أهم الوسائل التي يتمكن بها العالم المختص من التوصل إلى الأحكام الشرعية في مسائل الحياة المتجددة. فبه يتعرفون على أحكام الحياة كلها، وبه يسترشدون على سلامة سلوكهم وعملهم. ومع تجدد الحياة وكثرة المستجدات فيها، كان لابد من وجود فئة متخصصة في العلوم الشرعية وما يتصل بها، تتولى مهمة النظر في القضايا المستجدة وبيان الأحكام الشرعية المناسبة من كل منها بحيث يسهل الرجوع إليها، والاستئناس بها، وكان من المناسب أن يتولى علماء الأمة بمساعدة الدول الإسلامية مهمة توفير حاجة المجتمع من هذه الفئة ؛ بإنشاء الحوزات العلمية والكليات الشرعية والمجمعات الفقهية والهيئات العامة للفتيا، وتنظيم لقاءات علمية بين المختصين الشرعيين.

مجال الاجتهاد

حدد الفقهاء والأصوليون مجال الاجتهاد وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي الثبوت فخرج به مالا مجال للاجتهاد فيه مما اتفقت الأمة عليه من ظواهر وجليات الشرع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصيام وتحريم الخمر والربا والزنا ولسرقة إلى غير ذلك مما ورد فيه دليل صريح واضح لايقبل الجدل وقد حدد الغزالي هذا الضابط في كتابه "المستصفى" فالأحكام الشرعية بالنسبة للاجتهاد نوعان :
مايجوز الاجتهاد فيه
ومالا يجوز الاجتهاد فيه
والخلاصة في ذلك : أن مجال الاجتهاد أمران : مالا نص فيه أصلاً أو مافيه نص غير قطعي ولا يجري الاجتهاد في القطعيات وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من اصول الدين إذ لامساغ للاجتهاد في مورد النص. وهذا الأصل جارٍ في القوانيين الوضعية فمتى كان القانون صريحاً لااجتهاد فيه ولو كان مغايراً لروح العدل والقضاة مكلفون بتنفيذ احكامه حسبما وردت لأن تفسير يرجع إلى الواضع للقانون ولا مساغ للاجتهاد في موضع النص.







  رد مع اقتباس