[٧.] العلماء منهم من يحد أكثره وأقله؛ ثم يختلفون في التحديد . ومنهم من يحد أكثره دون أقله . والقول الثالث أصح : أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره . بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض؛ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث . قلتُ : وهذا الرأي أميلُ إليه.
|