[٨.] وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض . وإن قدر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض . وأما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهراً وتارة تكون حائضاً ولطهرها أحكام ؛ كما وأن لحيضها أحكام.
|