[٩.] لو كان هذا حدا شرعياً في نفس الأمر لكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى بمعرفته وبيانه منا كما حد للأمة ما حده الله لهم من : [٩. ١. ] أوقات الصلوات؛ و [٩. ١. ١. ] عدد الصلوات وركوعها وسجودها . [٩. ٢.] الحج؛ و أماكنه؛ و [٩. ٣. ] الصيام ؛ و [ ٩. ٤. ] من نصب الزكاة وفرائضها ؛ فلو كان للحيض وغيره مما لم يقدره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حد عند الله ورسوله لبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلما لم يحده دل على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء ويسمى في اللغة حيضا . ولهذا قال ابن تيميه رحمه الله تعالى كان كثير من السلف إذا سئلوا عن الحيض قالوا : " سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك" يعني : هنَّ يعلمنَّ ما يقع من الحيض وما لا يقع .
|