[١٠.] العادة الغالبة أن المرأة تحيض ربع الزمان ستة أو سبعة وإلى ذلك رد النبي صلى الله عليه وآله سلم المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم . [١١.] فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة . (1) [١٢.] أن تقدير سن الحيض هو تقريب في الأصح : كـ قول جمهور العلماء بتقدير سن الحيض بـ تسع سنين(2)" ــــــــــــــــــــــــــــ (1) راجع فتاوي ابن تيميه؛ (2) راجع المنثور في القواعد؛ حرف الميم. ـــــــــــــــــــــــــــــ
|