عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /04-26-2014, 12:59 PM   #128

د. محمد الرمادي

من مبدعي المنتدى

 

 رقم العضوية : 72385
 تاريخ التسجيل : Jul 2011
 الجنس : ~ رجل
 المكان : بين أمواج ورمال الْإِسْكَنْدَرِيَّة
 المشاركات : 7,289
 النقاط : د. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 3594
 قوة التقييم : 2

د. محمد الرمادي غير متواجد حالياً

 

 

 

 

 

أوسمة العضو

25 وسام الحضور المميز مميز فى القسم الاسلامى 

افتراضي

وبما أن الشرع بـ قسميه الأساسيين الكتاب الكريم والسنة النبوية العطرة لم يحددا سناً لبدء سن البلوغ- الأنثى والذكر - ؛ واللغة كذلك؛ فلا ضابط له شرعي ولا لغوي؛ بل يتبع فيه الوجود؛ بمعنى نزول الدم من فرج المرأة أو المني من الذكر؛ مع وجود علامات آخرى تدل على البلوغ؛ وعليه لم يتفق العلماء على تحديد سن بلوغ المرأة إلا بـ الحيض أي نزول الدم من فرجها في صحة وعافية : فقال صاحب العناية شرح الهداية :"واختلفوا في أدنى مدة يحكم ببلوغها إذا رأت الدم فيها .
وهنا نثبت أقوال العلماء في مسألة تحديد السن : فـ

قال أبو نصر بن سلام :

[١. ] القول الأول : بنت ست [٦] سنين إذا رأت الدم وتمادى بها ثلاثة أيام ،
وبعضهم قدره بـ

[٢. ] سبع [٧] سنين ، وهو القول الثاني ؛

ومحمد بن مقاتل قدره بـ
[٣. ] تسع [٩] سنين ، وهذا هو القول الثالث ؛

وأبو علي الدقاق قدره بـ
[٤. ] ثنتي عشرة سنة .


وأكثر المشايخ على ما قاله محمد بن مقاتل ؛ أ ي القول الثالث وهو مقدر بـ تسع سنين قمرية ".


قال صاحب الإنصاف بعد أن ذكر قول الأصحاب بأنه تسع [٩] سنين :" . فذكر : وَ أَقَلُّهُ :

[٥.] عَشْرُ سِنِينَ .





قلتُ : وبهذا نصل إلى خمسة أقوال في مسألة تحديد سن البلوغ عند الأنثى بنزول دم الحيض عليها .

وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَنَّهُ لَا أَقَلَّ لِسِنِّ الْحَيْضِ .

ثم قال صاحب الإنصاف :"أَقَلُّ سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ كَذَا . فَهُوَ تَحْدِيدٌ . فَلَا بُدَّ مِنْ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ ، أَوْ عَشْرَةٍ ، أَوْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً . إنْ قُلْنَا بِهِ ". [الإنصاف؛ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي؛ دار إحياء التراث العربي؛ ذون ذكر سنة النشر].

وذهب صاحب الفروع؛ ابن مفلح الحنبلي :" ولا حيض قبل تمام تسع سنين ( و ) وقيل عشر ، وعنه اثنتي عشرة قيل تقريب ، وقيل تحديد " . [ابن مفلح ؛ صاحب الفروع].

وقال في مجمع البحرين : وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين كاملة .

قال ابن عبيدان : والمراد كمال التسع كما صرح به غير واحد ، قال في التلخيص والبلغة : أول أوقات إمكانه أول السنة العاشرة [ يعني بذلك إنتهاء السنة التاسعة من عمرها ].

قال الزركشي : وأقله استكمال تسع سنين ، والقول الثاني ذلك تقريب ." وهكذا بين تحديد لسن البلوغ وبين تقريب لسن نزول الدم صارت البحوث عند علماء السلف الصالح .

قال ابن مفلح في الفروع :" ( تنبيه ) القول :" لا حيض قبل تمام تسع سنين ، وقيل عشر ، وقيل اثنتي عشرة كالصريح أو صريح في أنه لا بد من تمام ذلك ، وقوله بعد ذلك : قيل تقريب ، وقيل تحديد كالمناقض له ، لكن بقرينة ذكر الخلاف انتفى التصريح والله أعلم .

قلتُ : نلاحظ التأرجح في أقوال السادة العلماء بين ست سنين واثنتى عشرة عاماً؛ مما يؤكد أن العبرة بنزول الدم وليس بلوغ سنٍ معين للأنثى. وما جعلنا نبحر في أقوال العلماء هو أن لا نفاجأ أو نندهش بـ بلوغ أنثى سن التكليف وهي في السادسة أو السابعة ؛ أو نتحير من أنثى لم تبلغ مبلغ النساء وهي في الرابعة عشر من عمرها أو أكثر ".








التعديل الأخير تم بواسطة د. محمد الرمادي ; 04-26-2014 الساعة 01:08 PM سبب آخر: إعادة صياغة بعض الجمل!
  رد مع اقتباس