عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /04-26-2014, 01:18 PM   #129

د. محمد الرمادي

من مبدعي المنتدى

 

 رقم العضوية : 72385
 تاريخ التسجيل : Jul 2011
 الجنس : ~ رجل
 المكان : بين أمواج ورمال الْإِسْكَنْدَرِيَّة
 المشاركات : 7,289
 النقاط : د. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 3594
 قوة التقييم : 2

د. محمد الرمادي غير متواجد حالياً

 

 

 

 

 

أوسمة العضو

25 وسام الحضور المميز مميز فى القسم الاسلامى 

افتراضي

مختصر المسألة عند الموسوعة الفقهية :جاء:
:" السن التي تحيض فيها المرأة : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين قمرية ، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبلها ، ولأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعيا ولا لغويا يتبع فيه الوجود .


قال الشافعي :" أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة ، يحضن لتسع سنين - هكذا سمعت - ".
ثم قال :" و رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة ".

تكمل الموسوعة الحديث وتتكلم عن مسألة هامة هي المناطق الحارة أو الباردة فتقول :" ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارة والبلاد الباردة " .

ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في أنه هل العبرة بـ أول التاسعة ، أو وسطها ، أو آخرها - [ في الحيض ] - .

فـ ذهب الشافعية إلى أن المعتبر في التسع التقريب لا التحديد ، فيغتفر قبل تمامها بما لا يسع حيضاً وطهراً دون ما يسعهما.
فيكون الدم المرئي فيه حيضا . بخلاف المرئي في زمن يسعهما . أي إن رأت الدم قبل تمام التسع بأقل من ستة عشر يوما بلياليها فهو حيض ، وإن رأته قبل تمام التسع بستة عشر يوما بلياليها أو أكثر فهو ليس بحيض .
وعند الشافعية قول بدخول التاسعة ، وآخر بمضي نصفها .





وذهب الحنابلة إلى أن العبرة بتمام تسع سنين .
فإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضا وقد بلغت هذه السن حكم بكونه حيضا . وثبتت في حقها أحكام الحيض كلها .
ونأتي بدليل من أمهات المؤمنين ؛ فـ قالت عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن أبيها :" إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ." ؛ وروي مرفوعاً من رواية ابن عمر .

وهناك أقوال أخرى في أقل سن تحيض له المرأة فقيل ست ، وقيل سبع . وقيل اثنتا عشرة . وقيل لا يحكم للدم بأنه حيض إلا إذا كان في أوان البلوغ بمقدمات وأمارات من نفور الثدي؛ ونبات شعر العانة ، وشعر الإبط وما شابه .
وكلها أقوال ضعيفة .







  رد مع اقتباس