مختصر المسألة عند الموسوعة الفقهية :جاء: :" السن التي تحيض فيها المرأة : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين قمرية ، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبلها ، ولأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعيا ولا لغويا يتبع فيه الوجود . قال الشافعي :" أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة ، يحضن لتسع سنين - هكذا سمعت - ". ثم قال :" و رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة ". تكمل الموسوعة الحديث وتتكلم عن مسألة هامة هي المناطق الحارة أو الباردة فتقول :" ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارة والبلاد الباردة " . ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في أنه هل العبرة بـ أول التاسعة ، أو وسطها ، أو آخرها - [ في الحيض ] - . فـ ذهب الشافعية إلى أن المعتبر في التسع التقريب لا التحديد ، فيغتفر قبل تمامها بما لا يسع حيضاً وطهراً دون ما يسعهما. فيكون الدم المرئي فيه حيضا . بخلاف المرئي في زمن يسعهما . أي إن رأت الدم قبل تمام التسع بأقل من ستة عشر يوما بلياليها فهو حيض ، وإن رأته قبل تمام التسع بستة عشر يوما بلياليها أو أكثر فهو ليس بحيض . وعند الشافعية قول بدخول التاسعة ، وآخر بمضي نصفها . وذهب الحنابلة إلى أن العبرة بتمام تسع سنين . فإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضا وقد بلغت هذه السن حكم بكونه حيضا . وثبتت في حقها أحكام الحيض كلها . ونأتي بدليل من أمهات المؤمنين ؛ فـ قالت عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن أبيها :" إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ." ؛ وروي مرفوعاً من رواية ابن عمر . وهناك أقوال أخرى في أقل سن تحيض له المرأة فقيل ست ، وقيل سبع . وقيل اثنتا عشرة . وقيل لا يحكم للدم بأنه حيض إلا إذا كان في أوان البلوغ بمقدمات وأمارات من نفور الثدي؛ ونبات شعر العانة ، وشعر الإبط وما شابه . وكلها أقوال ضعيفة .
|