الموضوع
:
« طول فترة الصيام » .. رؤية شرعية
عرض مشاركة واحدة
منذ /
07-07-2014, 05:07 PM
#
1
د. محمد الرمادي
من مبدعي المنتدى
رقم العضوية :
72385
تاريخ التسجيل :
Jul 2011
الجنس : ~
رجل
المكان :
بين أمواج ورمال الْإِسْكَنْدَرِيَّة
المشاركات :
7,332
النقاط :
درجة التقييم :
3594
قوة التقييم :
2
أوسمة العضو
« طول فترة الصيام » .. رؤية شرعية
«
طول فترة الصيام
»
..
رؤية شرعية
يردد بعض صائمي أوروبا -ألمانيا مثالاً- أن لطول الفترة
(1)
ما بين صلاة الفجر والمغرب [حوالي :
18
ساعة؛
25
دقيقة] !!؟؛ أن يُسمح لهم بالصيام علىٰ أقرب دولة – قاهرة المعز؛ ويفضل البعض مكة المكرمة-!؟. لذا وجب إزالة الإشكال والإبهام.
الواجبُ علىٰ كل مسلم شرعاً في أي بلد أن يصوموا رمضان علىٰ ما أمر الله تعالىٰ، إلا من كان له عذر يبيح الفطر كمرض أو سفر أو حيض أو مشقة بالغة، فالصيام من طلوع الفجر الصادق إلىٰ غروب الشمس واجب؛ دون أدنىٰ شك. فالواجب أن يصوموا رمضان في النهار كله ـ سواء طال أم قصرـ
الأدلة :
1.] قوله سبحانه تعالى
﴿
وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
﴾
[
آيَةُ
:187
؛ مِن
سُّورَةِ
:البقرة
]
.
2.] ولقول النبي المصطفىٰ والرسول المجتبىٰ والحبيب المفتدىٰ صلىٰ الله عليه وآله وسلم في الإمساك «
إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتىٰ تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتىٰ يطلع الفجر
».
3.] وقوله في الإفطار «
إذا أقبل الليل من ههنا
[وأشار إلىٰ المشرق]،
وأدبر النهار من ههنا
[وأشار إلىٰ المغرب]،
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم
».
ففي هذه الآية الكريمة والحديثين الثابتين عن رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم دليل ظاهر علىٰ وجوب الإمساك علىٰ الصائم من حين أن يطلع الفجر حتىٰ تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض، سواء طال النهار أم قصر، إذا كان في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة، فدلت النصوص الشرعية علىٰ أنه مادام هناك ليل ونهار فالواجب الإمساك في النهار طال أم قصر، وأنه لايجوز اعتبار البلاد المجاورة.
وعلىٰ المكلفين البالغين الأصحاء المقيمين؛ أن يمسكوا كل يوم من الشهر الفضيل رمضان؛شهر القرآن والقيام والغفران عن الطعام والشراب؛ وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلىٰ غروب الشمس؛ ما دام النهار يتمايز عن الليل، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع، ونحوها في ليلهم فقط، وإن كان قصيراً، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد.
ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات؛ أو التجربة؛ أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلىٰ إهلاكه، أو مرضه مرضاً شديداً، أو إحداث مرض به، أو يفضي إلىٰ زيادة أو بطء برئه شفاءه، فله أن يفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء. لقول مَن رفع السموات بغير عمد نراها:
1.] الدليل الأول
﴿
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
﴾
[
آيَةُ
:185
؛ مِن
سُّورَةِ
: البقرة
]
.
2.] وقال الله الرحمن الرحيم
﴿
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا
﴾
[
آيَةُ
:286
؛ مِن
سُّورَةِ
:البقرة
]
.
3.] وقال الودود الغفور
﴿
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
﴾
[
آيَةُ
:78
؛ مِن
سُّورَةِ
:الحج
]
هذه حالة ؛
أما الحالة الثانية :
اختلف العلماء المعاصرون فيم يقدر الليل والنهار في البلاد التي يكون ليلها ونهارها أكثر من أربع وعشرين ساعة على ثلاثة أقوال؛
فقال بعضهم:
[1] يقدر بالتساوي فيجعل الليل اثني عشر ساعة والنهار مثله، لأن هذا قدرهما في الزمان المعتدل والمكان المعتدل.
وقال بعضهم:
[2] يقدر بحسب مدتهما في مكة والمدينة، لأنهما البلدان اللذان نزل فيهما الوحي، فتحمل مدة الليل والنهار علىٰ المعروف فيهما إذا لم تعرف للبلد مدة ليل ونهار خاصة به.
وقال بعضهم:
[3] يقدر بحسب مدتهما في أقرب بلد يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة. وهذا
أقرب الأقوال إلى الصحة،
لأن إلحاق البلد في جغرافيته بما هو أقرب إليه أولىٰ من إلحاقه بالبعيد، لأنه أقرب شبهاً به من غيره، لكن لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة بحيث لا يمكن تخفيفها بالمكيفات والمبردات ويخشىٰ منها الضرر علىٰ الجسم أو حدوث مرض، فإنه يجوز الفطر حينئذ، ويقضي في الأيام القصيرة؛ لقوله تعالى في سياق آيات الصيام
﴿
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
﴾
؛ وقوله:
﴿
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَاذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصلاةَ وَءَاتُواْ الزكاةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
﴾
؛ وقوله
﴿
لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
﴾
.
وخلاصة ما سبق : أن من كان في بلد فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة لزمه صيام النهار وإن طال، إلا أن يشق عليه مشقة غير محتملة يخشى منها الضرر، أو حدوث مرض فله الفطر وتأخير الصيام إلىٰ زمن يقصر فيه النهار.
فالذي يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً، ولا تطلع فيها الشمس شتاءً، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، فهؤلاء وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، وحددوها معتمدين في ذلك علىٰ أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض.
وذلك:
1.] لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالىٰ فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال «
يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
»
[رواه مسلم (162)].
2.] ولما ثبت من حديث طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ «
خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ
» ،
فَقَالَ :" هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ " ؛
قَالَ «
لَا ؛ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ
».. الحديث؛
[رواه البخاري (46)؛ ومسلم (11)؛ وأبو داود.].
3. ] وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حَدَّث أصحابه عن المسيح الدجال ،
فقالوا :" مَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ ""؛
قَالَ «
أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ
».
قُلْنَا :" يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ ؟ " ؛
قَالَ «
لَا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ
» .
[رواه مسلم (2937)].
فلم يعتبر اليوم الذي كسنة، أو اليوم الذي كشهر... يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار، وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة .
وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع الفجر كل يوم، وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة، لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسيح الدجال، وإرشاده أصحابه فيه إلىٰ كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه، إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة،
والسؤال الذي يرد هنا إذا أفطر أحدهم علىٰ مواقيت الصلاة –كما قيل لنا- وفقًا لمواقيت جمهورية مصر أو مكة المكرمة فمتىٰ سيصلي المغرب. أفي وقتها هناك –شمال افريقيا أو اسيا ؛ أو وقتها هنا في أوروباّ؟.
وكذلك مسألة الإمساك عن الطعام؛ أي السحور علىٰ اي مواقيت !؟.
فبالنسبة للصلاة : من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع الفجر وغروب الشمس، إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً،
الدليل الأول 1.] عموم قوله تعالى
﴿
أَقِمِ
الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودا
ً
﴾
[
آيَةُ
:78
؛ مِن
سُّورَةِ
:
الإسراء
]
.
2.] وقوله تعالىٰ
﴿
إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً
﴾
[
آيَةُ
:103
؛ مِن
سُّورَةِ
:
النساء
]
.
و
3.) ولما ثبت عن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بن العاص رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ «
وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
».
[رواه مسلم (612)].
4.] لما ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ ،
فقال له «
صل معنا هذين
» يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، وصلىٰ العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلىٰ المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلىٰ العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلىٰ الفجر فأسفر بها، ثم قال «
أين السائل عن وقت الصلاة؟
»؛
فقال الرجل :" أنا يا رسول الله".
قال «
وقت صلاتكم بين ما رأيتم
»
[رواه البخاري ومسلم.]
ففي اليوم الأول صلىٰ الصلوات في أول الوقت، وفي اليوم الثاني أخرها إلىٰ ما قبل خروج الوقت، ثم صلاها قبل أن يخرج وقتها، وأخبر أن الصلاة بين هذين الوقت. إلىٰ غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً، ولم تفرق بين طول النهار وقصره، وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم.
ورأي العلماء :" ما دام هناك ليل ونهار يتمايزان بحيث يمكن الصلاة والصيام وفق العلامات التي نصبها الشارع لذلك؛ فالواجب صيام جميع النهار طال أو قصر، ما دامت مدة اليوم الواحد ليله ونهاره أربعا وعشرين ساعة يتمايز فيها الليل والنهار . أي إذا كانت أوقات الصلاة تتمايز بحيث يمكن معرفة كل وقت بعلاماته الشرعية الدالة عليه .
فالواجب أن تصلىٰ كل صلاة في وقتها الذي جعله الله تعالى وقتا لها، وكذا إذا كان الليل والنهار يتمايزان بحيث يمكن الصيام وفق ما دلت عليه نصوص الشرع فالواجب هو أن يصام جميع النهار وإن طال" .
وبجميع ما تقدم يتبين أن الواجب علىٰ مسلمي الغرب: هو فعل الصلوات في أوقاتها، وكذا يلزمهم الصيام من طلوع الفجر إلىٰ غروب الشمس، فإن شق عليهم الصوم بحيث كانوا يخشون الضرر فإن لهم الفطر ويقضون الصوم في الأيام القصيرة، وأنهم لا ينتقلون إلىٰ التقدير إلا إذا لم تتمايز الأوقات وحينئذ يقدرون الأوقات بحسب أقرب البلاد التي تتمايز فيها الأوقات إليهم علىٰ الراجح.".
أما تقدير وقت الصوم والصلاة بتوقيت مكة مع وجود ليل ونهار في أربع وعشرين ساعة فلا شك في كونه من أكبر الخطأ ؛ ومن أفتىٰ بأن من كان في بلد يطول نهاره عليه فإنه يصوم بقدر نهار المملكة العربية السعودية أو القاهرة بمصر المحروسة فقد غلط غلطاً بيناً، وخالف الكتاب والسنة، وما علمنا أن أحداً من أهل العلم قال بفتواه.
والله ولي التوفيق.
«
1
»
: قامت جمهورية مصر العربية بإعادة التوقيت الشتوي في الفصل الصيفي لتقليل ساعات الصيام ساعة كاملة؛ ثم إعادة هذه الساعة مرة ثانية بعد إنتهاء الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم ؛ ومن الناحيةالشرعية ليس في الأمر أدنى حرج أو تساؤل.
د. محمد الرمادي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى د. محمد الرمادي
البحث عن كل مشاركات د. محمد الرمادي