عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /09-28-2014, 06:13 PM   #1

سندس

مشرفة الاخبار سابقا

 

 رقم العضوية : 7139
 تاريخ التسجيل : Sep 2008
 الجنس : ~ بنوتة
 المكان : بلد الظلااام
 المشاركات : 7,854
 الحكمة المفضلة : ما حك جلدك مثل ظفرك .. فتولى انت جميع امرك
 النقاط : سندس has a reputation beyond reputeسندس has a reputation beyond reputeسندس has a reputation beyond reputeسندس has a reputation beyond reputeسندس has a reputation beyond reputeسندس has a reputation beyond reputeسندس has a reputation beyond reputeسندس has a reputation beyond reputeسندس has a reputation beyond reputeسندس has a reputation beyond reputeسندس has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 2763
 قوة التقييم : 2

سندس غير متواجد حالياً

أوسمة العضو

Ask me 2 وسام التوقع الصحيح للتصفيات النهائية لشخصية العام  وسام الاحساس الصادق فورم جود تالنت موسم رابع وسام اخبار مفبركة مركز ثاني وسام أفضل محرر الاخبار مركز ثاني وسام نقاش × صوره مركز ثالث وسام نجم منتديات بنات مصر لشهر سبتمبر 218 22 

افتراضي 29 ديسمبر..الحكم في إعادة محاكمة نظيف والعادلي بقضية اللوحات المعدنية



حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة 29 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.

تمسك ممثل النيابة العامة أحمد عبد العزيز رئيس نيابة الأموال العام العليا، بما أبداه من طلبات في مرافعته بجلسة سابقة، وفيما تضمنته المرافعة من طلب توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.

وأكد فريد الديب المحامي عن حبيب العادلي عدم تحقق أركان جريمة الخطأ الذي أدى إلى وقوع ضرر جسيم بالمال العام، مطالبا المحكمة أن تأمر بضم صورة رسمية من المنشور رقم 810 لسنة 2008 الصادر من وزارة المالية، والموجه إلى الإدارة العامة للمرور في شأن تحصيل مبالغ مالية ممن يطلب إجراء ترخيص لسيارة، وذلك مقابل اللوحات المعدنية الجديدة التي تحمل الأرقام التعريفية.

وأوضح الديب أن بيان المبالغ المالية لم تتدخل في تحديده وزارة الداخلية أو العادلي على وجه الإطلاق، وأنه صدر به منشور من وزارة المالية ،مشيرا إلى أنه طبقا لقانون المحاسبات الحكومية لا يجوز تحصيل ثمة مبالغ مالية إلا بأمر من وزارة المالية.

وأضاف أنه حاول الحصول على ذلك المنشور أو الخطاب الصادر من وزارة المالية، من إدارة المرور تارة ومن وزارة المالية تارة أخرى، غير أنه محاولاته باءت بالفشل.

وأذنت المحكمة لأحمد نظيف بالخروج من قفص الاتهام لإبداء دفاعه عن نفسه بنفسه، حيث طالب ببراءته من الاتهام المسند إليه، وأكد على عدم وجود القصد الجنائي لارتكاب أية جريمة ،مشيرا إلى أن جريمة تربيح شخص أجنبي لا أساس لها من الصحة، ذلك أنه لا تربطه بالشركة الأجنبية موردة اللوحات أي صلة من أية نوع.
من جانبه، أكد دفاع أحمد نظيف تمسكه بكل الدفوع وأوجه الدفاع التي أبداها بالجلسات السابقة، ودفع ببطلان كافة الإجراءات والتحقيقات التي قامت بها النيابة العامة وبطلان كافة إجراءات اللجنة الفنية التي شكلت لفحص القضية و كافة أعمالها.
وطالب الدفاع بإعمال قاعدة الأمن القومي كأساس لاتخاذ قرارات التعاقد مع الشركة الألمانية الموردة للوحات المعدنية، والدفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ..والدفع بإعمال قاعدة الأمر المباشر ووجود سبب من أسباب إباحة اتخاذ قرارات التعاقد.
من جانبه، عقب ممثل النيابة العامة، على مرافعة دفاع نظيف مؤكدا أن النيابة لا تتهم المتهمين بارتكاب فعل الأمر المباشر في التعاقد، وإنما أساس الاتهام هو تجاهل العناصر الأساسية الحاكمة والتي حددها القانون في التعاقد بالأمر المباشر.. وفي مقدمتها عنصري الضرورة القصوى والحصول على أسعار بالسعر المناسب في ضوء عروض أسعار متعددة، وهو الأمر الذي تجاهله المتهمون حينما أبرموا التعاقد مع الشركة الموردة.

وقال الدفاع عن العادلي بانتفاء الجريمة المسندة إليه وعدم وجود دليل على استغلاله لسلطات وظيفته لحصول المتهم الرابع رجل الأعمال الألماني الهارب على منفعة بدون وجه حق، فضلا عن خلو الأوراق من أي دليل على إمداده بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء على المال العام
.







  رد مع اقتباس