عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /06-20-2015, 07:13 PM   #234

د. محمد الرمادي

من مبدعي المنتدى

 

 رقم العضوية : 72385
 تاريخ التسجيل : Jul 2011
 الجنس : ~ رجل
 المكان : بين أمواج ورمال الْإِسْكَنْدَرِيَّة
 المشاركات : 7,289
 النقاط : د. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 3594
 قوة التقييم : 2

د. محمد الرمادي غير متواجد حالياً

 

 

 

 

 

أوسمة العضو

25 وسام الحضور المميز مميز فى القسم الاسلامى 

افتراضي

" ولعل ما يهمنا هنا في هذا الجزء من الكتاب ما يتعلق بالمرأة "
هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على المرأة أيضاً؟
من جامعها زوجها في نهار رمضان ، هل تلزمها الكفارة؟
الجماع بين زوج وامرأته في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصوم، ومن جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :
الحال الأولى : أن تكون المرأة حال الجماع
[1.] معذورة بإكراه ، أو
[ 2.] نسيان ، أو
[ 3.] جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ،و لايلزمها القضاء و لا الكفارة . وهي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية،واختارها من المعاصرين : الشيخ ابن باز و ابن عثيمين ر حمهم ا لله .
و استدلوا بأدلة منها:
[ 1.] قوله تعالى :" رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ".البقرة/286 .
[ 2.] عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ " . [متفق عليه .].
قالوا : والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .
[3 . ] عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَااسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ". [رواه ابن ماجة (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة . ]
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب: " أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح " انتهى ."مجموع فتاوى ابن باز " (15/310) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/404) عن حكم الجماع في نهار رمضان : " إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة " انتهي .
الحال الثانية : أن تكون المرأة غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين العلماء على قولين :
القول الأول : أنه يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة . وهو مذهب جمهور العلماء.
واستدلوابـ :
[1. ]ماثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام ،إلا مااستثناه الشارع الحكيم بالنص عليه.
[ 2.] ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل .
[ 3.] ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع ، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .
قال البهوتي رحمه الله في " شرح منتهى الإرادات" (1/486) : " وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ الْحُكْمَ أَوْ غَيْرَ نَاسِيَةٍ الصَّوْمَ كَرَجُلٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حُرْمَةَ صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ مُطَاوِعَةً ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجُلَ " انتهى .
القول الثاني : أن الكفارة تلزم الزوج خاصة عن نفسه فقط، ولاشيء علىٰ المرأة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة . وهو مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد .
واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ، ولم يذكر علىٰ المرأة كفارة ، قالوا : وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
وأُجيب عن هذا، بأن عدم ذكر ا لكفارة بالنسبة للمرأة ؛ لأن الرجل هو المستفتي عن نفسه، والمرأة لم تستفت، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أ و إكراه .
والراجح وجوب الكفارة علىٰ المرأة ، كما تجب علىٰ الرجل، وقدا ختار هذا القول الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .انظر : "مجموع فتاوى ابن باز" (15/307) ، " الشرح الممتع" (6/402) . والله أعلم .
**







  رد مع اقتباس