عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /06-20-2015, 07:20 PM   #235

د. محمد الرمادي

من مبدعي المنتدى

 

 رقم العضوية : 72385
 تاريخ التسجيل : Jul 2011
 الجنس : ~ رجل
 المكان : بين أمواج ورمال الْإِسْكَنْدَرِيَّة
 المشاركات : 7,289
 النقاط : د. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond reputeد. محمد الرمادي has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 3594
 قوة التقييم : 2

د. محمد الرمادي غير متواجد حالياً

 

 

 

 

 

أوسمة العضو

25 وسام الحضور المميز مميز فى القسم الاسلامى 

افتراضي ما حكم وضع كفارة الإفطار في صندوق المسجد !!؟

ما حكم وضع كفارة الإفطار في صندوق المسجد !!؟
أما التبرع بالكفارة للمسجد أو أي عمل خيري آخر فلا يصح، بل لا بد من إيصالها إلى العدد المذكور في نصوص الوحي (ستين مسكيناً) في قول الجمهور لكل مسكين مد أو قيمته.
نبين أولاً بـ إن تعمد الفطر في رمضان بغير الجماع لا كفارة فيه على الراجح، ولكن تجب منه التوبة إلى الله تعالى؛ لأنه من كبائر الذنوب، كما يجب قضاء الصيام. أما إذا كان بجماع من غير إكراه فتجب الكفارة الكبرى وهي واجبة حسب الترتيب فلا يجوز لمن لزمته هذه الكفارة أن ينتقل إلى الإطعام إلا بعد عجزه عن العتق والصيام عند الجمهور، فإن عجز عنهما وجب إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، وقدره بحساب الكيلو 750 جراما تقريبا. والواجب عند جمهور أهل العلم هو الإطعام أو دفع الطعام لا دفع قيمة الطعام، وقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في الكفارات والزكاة، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان ذلك أنفع للمساكين.
ومن لا يجد من يأخذ منه الطعام ولا يجد مساكين في المكان الذي يقيم به فلا مانع من أن تخرج قيمة الكفارة نقودا وتضع في صندوق المسجد إن كان القائمون عليه محل ثقة، ولتجعل الفلوس في ظرف مكتوب عليه كفارة إطعام ستين مسكينا لأن القائمين على الصندوق إذا لم يعلموا بذلك فربما دفعوا ما في الصندوق لفقيرا واحد أو فقيرين، وربما وزعوه على مائة فقير مثلا، وهذا لا يصح في الكفارة لأنها موزعة على ستين مسكينا، وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتياته في البلد ثم تخرج من الفلوس قيمة 750 جراما طعاما مضروبة في ستين.
هذا والله تعالى أعلم .







  رد مع اقتباس