عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /07-02-2015, 11:44 AM   #1

Lamees

مشرفه قلم الأعضاء والقصص

 

 رقم العضوية : 92692
 تاريخ التسجيل : May 2013
 الجنس : ~ أنثى
 المكان : بني سويف
 المشاركات : 33,079
 الحكمة المفضلة : واني اجيد الافلات في عز تعلقي فلا تراهن
 النقاط : Lamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond reputeLamees has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 3330473
 قوة التقييم : 1666

Lamees غير متواجد حالياً

 

 

 

 

 

MY MmS

أوسمة العضو

الكاتب المميز مسابقة فضفضة 2 شاعر المنتدى 3 وسام النشاط و التفاعل 2017 وسام التفاعل والنشاط للاعضاء اكتوبر 2016 انا وانت وبيت شعر وسام مسابقة شاعر العامية 2016 المركز الثالث الفضفضه وسام مسابقة مبدع الخواطر مركز ثالث تكريم  قسم الخواطر والشعر 

افتراضي تابع الفصل الأوَّل: احكام الوضوء ..~




الفصل الأوَّل: احكام الوضوء ..~

المبحث الثَّالث: مواطن مشروعيَّته

المطلب الأوَّل: الوُضوء للصَّلاة

الفرع الأوَّل: حُكم الوُضوء للصَّلاة
الطَّهارة من الحدَث شرطٌ لصحَّة الصَّلاة (1) . !

الفرع الثَّاني: الوضوء لصلاة الجنازة
الطَّهارة من الحدَث شرطٌ لصحَّة صلاة الجنازة (2) .

الفرع الثَّالث: الوُضوء لسجود التِّلاوة
اختلف العلماء في اشتراط الطهارة في سجود التلاوة على قولين:
بالاشتراط وعدمه (3) .



المطلب الثَّاني: الوُضوء للطَّواف
أجمع أهل العلم على مشروعيَّة الطَّهارة في الطَّواف،
واختلفوا في لزومها (4) .



المطلب الثَّالث: الوُضوء لقراءة القرآن
يجوز للمحدِث حدثًا أصغر أن يقرأ القرآن دون أن يمسَّ المصحف،
وإنْ كان الأفضل له أن يتوضَّأ.

****الأدلَّة:

أوَّلًا: من السُّنة:


عن المهاجرِ بن قُنفذ رضي الله عنه قال:
((رأيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وهو يبول،
فسلَّمتُ عليه فلم يرُدَّ عليَّ حتَّى توضَّأ،
ثم اعتذر إليَّ وقال: إنِّي كرهتُ أن أذكُرَ الله إلَّا على طُهر،
أو قال: على طهارة))
(5) .

وجه الدَّلالة:

أنَّ الحديث يدلُّ على أنَّ الأفضل ألَّا توجد الأذكار
إلَّا في أكمل الأحوال، والقرآن أفضل الذِّكر (6) .
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت:
((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يذكُر الله على كلِّ أحيانه)) (7) .

وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديث مشعِر بوقوع الذِّكر حالَ الحدَث الأصغر؛
لأنَّه من جملة الأحيان المذكورة (8) .
عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما
((أنَّه بات عندَ مَيمونةَ أمِّ المؤمنينَ رضي اللهُ عنها،
وهي خالَتُه، قال: فاضطَجَعتُ على عَرضِ الوِسادةِ،
واضطَجَع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأهلُه في طُولِها،
فنام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى انتَصَف اللَّيلُ،
أو قَبلَه بقليلٍ، أو بعدَه بقليلٍ،
ثم استيقَظ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجلَس،
فمسَح النَّومَ عن وجهِه بيدِه، ثم قرَأ العشرَ آياتٍ خواتيمَ سورةِ آلِ عمرانَ،
ثم قام إلى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فتوضَّأ منها فأحسَن وُضوءَه، ثم قام يُصلِّي...)) (9) .

وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، قرأ القرآن،
بعد استيقاظه من النَّوم وقبل أن يتوضَّأ؛
فدلَّ على جواز قراءة القرآن للمُحدِث حدثًا أصغر (10) .

ثانيًا: الإجماع:
نقَل الإجماع على جواز قراءة القرآن للمُحدِث: ابن عبد البرِّ (11) ،
والقاضي عياض (12) ، والنوويُّ (13) ، وابن تيميَّة (14) .

ثالثًا: من آثار الصَّحابة رضي الله عنهم:
عن عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر قال:
((كنَّا معه - أي: سلمان - في سفرٍ، فانطلق، فقضى حاجتَه،
ثمَّ جاء، فقلت: أيْ أبا عبد الله، توضَّأْ لعلَّنا نسألُك عن آيٍ من القرآن،
فقال: سَلوني؛ فإنِّي لا أمسُّه، إنَّه لا يَمسُّه إلَّا المُطهَّرون؛
فسألناه؛ فقرأ علينا قبل أن يتوضَّأ)) (15) .



المطلب الرَّابع: الوُضوء لمسِّ المصحف
لا يجوز مسُّ المصحف من غير وضوء؛
وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (16) ،
والمالكيَّة (17) ، والشَّافعيَّة (18) ، والحنابلة (19) ،
وحُكي الإجماع على ذلك (20) .

****الأدلَّة:

أوَّلًا: من الكتاب:
قوله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ
[الواقعة: 77-79].

وجه الدَّلالة:
أنَّ المطهَّر هو المتطهِّر من الحدَثينِ: الأصغر والأكبر (21) .

ثانيًا: من السُّنَّة:
حديث:
((لا يَمسَّ القرآن إلَّا طاهِرٌ)) (22) .

وجه الدَّلالة:
أنَّ لفظة (طاهر) يشمل معناها: الطاهِر من الحدَثينِ:
الأصغر والأكبر (23) .

ثالثًا: من آثار الصَّحابة رضي الله عنهم:

عن عبد الرَّحمن بن يزيدَ بن جابر قال:
((كنَّا معه -أي: سلمان- في سفرٍ، فانطلق، فقضى حاجتَه،
ثم جاء، فقلت: أيْ أبا عبد الله، توضَّأْ لعلَّنا نسألُك عن آيٍ من القُرآن،
فقال: سَلُوني؛ فإنِّي لا أمسُّه؛ إنَّه لا يَمسُّه إلَّا المطهَّرون؛
فسألناه؛ فقرأ علينا قَبل أن يتوضَّأ)) (24) .


فرع: مسُّ الصَّغير للمصحف على غير طهارة
يجوز للصَّغير المميِّز مسُّ المصحف للتعلُّم والحفظ،
ولو كان على غير طهارة (25) ؛
نصَّ على هذا جمهور الفقهاء من الحنفيَّة (26) ،
والمالكيَّة (27) ، والشَّافعيَّة (28) ، وهو وجهٌ للحنابلة (29) .‌

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ الحاجة ماسَّة إلى تعلُّم الصِّبيان للقرآن،
وفي تكليفهم بالوضوء حرَجٌ عليهم؛ لتكرُّره،
بالإضافة إلى عدم قُدرتهم على الاحتفاظ بوضوئِهم غالبًا،
ويشقُّ منعهم منه بدون طهارة (30) .

ثانيًا: أنَّ الصِّبيان لو مُنعوا من مسِّ المصحف إلَّا بطهارة،
لم يَحفظوا القرآن، ولنَفروا من تعلُّمه،
وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليلٌ لحفظ القرآن؛
فيُرخَّص لهم للضَّرورة (31) .

ثالثًا: أنَّ الصِّبيان لا يُخاطبون بالطَّهارة،
ولكن يُؤمرون به تخلُّقًا واعتيادًا (32) .

رابعًا: أنَّ الصبيَّ وإن كانت له طهارة،
إلَّا أنَّها ليست بكاملة؛ لأنَّ النيَّة لا تصحُّ منه،
فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة،
جاز أن يحمله محدِثًا (33) .



المطلب الخامس: الوُضوء عند النَّوم
يُسنُّ الوضوء عند النَّوم؛ وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة:
الحنفيَّة (34) ، والمالكيَّة (35) ، والشَّافعيَّة (36) ، والحنابلة (37) .

الدَّليل:
عن البَراء بن عازب رضي الله عنه قال:
قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ:
((إذا أتيتَ مَضجَعكَ فتوضَّأْ وضوءَك للصَّلاة...)) (38) .



المطلب السَّادس: تجديد الوُضوء لكلِّ صلاة
يُسَنُّ (39) تجديد الوُضوء عند كلِّ صلاة،
وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (40)
، والمالكيَّة (41) ، والشَّافعيَّة (42) ، والحنابلة (43) .

الدَّليل:
عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه قال:
((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يتوضَّأ عند كلِّ صلاة،
قال: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يُجزئ أحدَنا الوضوءُ ما لم يُحدِث)) (44) .




المطلب السَّابع: الوُضوء للأذان
يُستحبُّ الوضوء للأذان (45) .



المطلب الثَّامن: الوُضوء عند أكْله وشُرْبه ونومِه
يستحبُّ للجُنب الوُضوء إذا أراد الأكْل والشُّرب أو النَّوم؛
وهذا مذهب جمهور الفُقهاء من المالكيَّة (46) ، والشَّافعيَّة (47) ،
والحنابلة (48) ، واختاره ابن حزم الظاهريُّ (49) .

****الأدلَّة:

أولًا: من السُّنَّة:
عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما: أنَّ عمر بن الخطَّاب
سأل رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: أيرقُدُ أحدنا وهو جُنُب؟ قال:
((نعَمْ، إذا توضَّأ أحدُكم، فليرقدْ وهو جنُب)) (50) .
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت:
((كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا كان جُنبًا فأراد أن يأكُل
أو ينام، توضَّأ وضوءه للصَّلاة)) (51) .




المطلب التَّاسع: الوضوء عند معاودة الوَطء
يُستحبُّ للجُنُب الوضوء، إذا أراد أن يعاود الوَطءَ مرَّةً أخرى،
وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة من الحنفيَّة (52) والمالكيَّة (53) ،
والشَّافعيَّة (54) ، والحنابلة (55) ،
وهو قول جماعة الصَّحابة والتَّابعين (56) ،
وأكثر العلماء (57) .

الدَّليل:
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال:
قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ:
((إذا أتى أحدُكم أهْلَه، ثم أراد أن يعودَ، فليتوضَّأْ)) (5