1-الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.
2- الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهاراً؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف إلى الغروب
3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل.
4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5- رمي الجمرات مرتباً.
6- الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27]،
ولفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأمره بذلك.
7- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء
ذكر من الأعمال فهو سنة. ومن أهم هذه السنن
:
1- الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين.
2- تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه.
3- طواف القدوم للمفرد والقارن.
4- الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم.
5- الاضطباع في طواف القدوم، وهو: أن يجعل وسط الرداء
تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر.
6- المبيت بمنى ليلة عرفة.
7- التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة.
8- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديماً.
9- الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق
إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف.
. المحظورات والفدية والهدي
.المسألة الأولى: في محظورات الإحرام:
1- لبس المخيط، وهو المفصَّل على قدر البدن أو العضو
من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزاراً فيجوز له لبس السراويل. أما المرأة
فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين
ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب
2- استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة
من نبات الأرض، وله الاكتحال بما لا طيب فيه.
3- إزالة الشعر والظفر، ذكراً كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه برفق،
وإن انكسر ظفره جاز له رميه.
4- تغطية رأس الرجل بملاصق له، وله الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة.
ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة،.
5- عقد النكاح له ولغيره.
6- الوطء في الفرج، وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول، ولو بعد الوقوف بعرفة.
7- المباشرة فيما دون الفرج، ولا تفسد النسك، وكذا القُبلة واللمس والنظر بشهوة.
8- قتل صيد البر واصطياده، ويجوز له قتل الفواسق التي أمر
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بقتلها في الحل والحرم، للمحرم وغيره، وهي: الغراب والفأرة والعقرب
والحِدأة والحية والكلب العقور..
9- لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي،
ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر،
وما أنبته الآدميون بالإجماع.
.المسألة الثانية: فدية المحظورات:
- بالنسبة لحلق الشعر، وتقليم الأظافر،
ولبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال المني:
الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة:
1- صيام ثلاثة أيام.
2- أو إطعام ستة مساكين.
3- أو ذبح شاة.
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: «احلق رأسك،
وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة». وقيست عليه بقية الأفعال،
لأنها محرمة بالإحرام، ولا تفسد الحج.
- وأما بالنسبة لقتل الصيد: فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل
بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مدّبُرٍّ،
أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً؛
لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ
مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95].
- وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول، وإنزال المني بمباشرة، أو استمناء،
أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع
ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً. ويجب في ذلك بدنة، وقضاء الحج، والتوبة.
وأما بعد التحلل الأول، فإنه لا يفسد الحج، ويجب في ذلك شاة.
- وأما بالنسبة لعقد النكاح: فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسداً.
- وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي: فتضمن الشجرة الصغيرة
عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم.
هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمداً، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما.
.المسألة الثالثة: في الهدي وأحكامه:
الهدي: ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام- الإبل والبقر والغنم-
تقرباً إلى الله تعالى.
أنواع الهدي:
1- هدي التمتع والقِران:
وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران؛
لقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
فإن عدم الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، ويجوز صيامها في أيام التشريق،
وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]
2- هدي الجبران:
وهو الفدية الواجبة لترك واجب، أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام،
أو بسبب الإحصار عند وجود سببه؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]،
وهذا النوع لا يجوز الأكل منه، بل يتصدق به على فقراء الحرم.
3- هدي التطوع:
وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر؛ اقتداء بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فقد أهدى مائة بدنة في حجة الوداع.
ويستحب الأكل منه؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر من كل جزور بِبَضْعَةٍ،
فطبخت، وأكل منها، وشرب من مرقها. والبَضعة: القطعة من اللحم.
ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها؛ تقرباً إلى الله تعالى،
ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
4- هدي النذر:
وهو ما ينذره الحاج تقرباً إلى الله عند الب
يت الحرام، ويجب الوفاء بهذا النذر؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}
[الحج: 29]. ولا يجوز الأكل من هذا الهدي.
وقت ذبح الهدي:
هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر،
إلى آخر أيام التشريق.
أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب.
وأما دم الإحصار فعند وجود سببه، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة،
لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
مكان الذبح:
هدي التمتع والقران:
السنة أن يذبحه بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز.
وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم، عدا هدي الإحصار،
فيذبحه في موضعه. أما الصيام فيجزئه في كل مكان.
والمستحب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه، وإن أناب غيره فلا بأس بذلك،
ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله، اللهم هذا منك ولك.
شروط الهدي:
فهي شروط الأضحية نفسها:
1- أن يكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).
2- أن يكون خالياً من العيوب التي تمنع الإجزاء، كالمرض والعور والعرج والهزال.
3- أن تتوافر فيه السن المشروعة: فالإبل خمس سنوات، والبقر سنتان،
والمعز سنة، والضأن ستة أشهر.