عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /06-21-2016, 02:13 PM   #136

۩۩ elMagic ۩۩

 

 رقم العضوية : 45025
 تاريخ التسجيل : Mar 2010
 العمر : 31
 الجنس : ~ رجل
 المكان : الرياض
 المشاركات : 98,887
 الحكمة المفضلة : سأدع الدنيـا تفعـل بـيّ مـا تشاء . فــهــي " لــن "تتجـرأ ان تفعـل " أكثـر " مِمـآ كتبـه الله لـــيّ
 النقاط : ۩۩ elMagic ۩۩ has a reputation beyond repute۩۩ elMagic ۩۩ has a reputation beyond repute۩۩ elMagic ۩۩ has a reputation beyond repute۩۩ elMagic ۩۩ has a reputation beyond repute۩۩ elMagic ۩۩ has a reputation beyond repute۩۩ elMagic ۩۩ has a reputation beyond repute۩۩ elMagic ۩۩ has a reputation beyond repute۩۩ elMagic ۩۩ has a reputation beyond repute۩۩ elMagic ۩۩ has a reputation beyond repute۩۩ elMagic ۩۩ has a reputation beyond repute۩۩ elMagic ۩۩ has a reputation beyond repute
 درجة التقييم : 16445873
 قوة التقييم : 8223

۩۩ elMagic ۩۩ غير متواجد حالياً

 

 

 

 

 

MY MmS

أوسمة العضو

16 73 مسابقه الاسلامى سلوك طفل وسام التميز في الدورة الفوتوشوبية وسام مسابقة النقاش مركز ثالث حملة تنشيط الصحة المركز الأول مسابقه قلم ونقاش وسام التوبيك الشبابي بقسم يوميات الاعضاء اكتوبر 20 

افتراضي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

16 من رمضان 1437هـــ

( كتاب المواريث والوصايا والعتق )

تابع الباب الثالث : العتق ،والكتابة ،والتدبير


المسألة الثالثة: من أحكام العتق:
1- يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك، بأن يملكه أكثر من شخص.
2- إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فقد عتق نصيبه من هذا العبد.
وأما نصيب شريكه: فإن كان المعتق موسراً عتق نصيب شريكه من العبد، وقوِّمت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة. أما إذا كان الشريك المعتق معسراً غير موسر، فلا يعتق نصيب شريكه، ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك، فيعتق بعد تسليم ما عليه، ويكون في ذلك كالمكاتب.
ودليل ذلك: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أعتق شِرْكاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أعتق نصيباً- أو شقيصاً- في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قُوِّمَ عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه». والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد.
3- يرثُ المعتقُ جميع مال من أعتقه دون العكس، لأن المعتَق ولاؤه لمن أعتقه، كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الولاء لمن أعتق». وقد جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الولاء كالنسب، فقال: «الولاء لُحْمة كلحمة النسب».
4- من ضرب عبده ظلماً، أو ضرباً مبرحاً، أو مَثَّل به، أو أفسده، أو قطع له عضواً أو نحو ذلك، فإنه يعتق عليه، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه». أما ما كان من ذلك ضرباً خفيفاً على سبيل التأديب فلا شيء فيه.
=========

المسألة الرابعة: التدبير:
1- تعريفه:
التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده.
يقال: دبَّر الرجلُ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته، وكذا: أعتقه عن دُبُرٍ.
والمُدَبَّر: هو العبد الذي حصل له التدبير، سُمِّى بذلك؛ لأن عتقه جُعل دُبُرَ حياة سيِّده، فالموت يكون دبر الحياة.
2- حكمه، ودليل ذلك:
التدبير جائز، وهو صحيح باتفاق العلماء، والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه: أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: «من يشتريه مني»؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه.
3- من أحكام المدبر:
- يجوز بيع المدبر مطلقاً للحاجة، وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقاً للحاجة وغيرها؛ لما تقدم في حديث جابر.
- المدبر يعتق من الثلث، لا من رأس المال؛ لأن حكمه حكم الوصية، فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت.
- ويجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع.
- يجوز للسيد وطء أمته المدبرة؛ لأنها مملوكته، وقد قال تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6].
===========

المسألة الخامسة: المكاتَب:
1- تعريفه:
الكتابة والمكاتبة لغةً: مأخوذة من كَتَبَ بمعنى أوجب، وألزم.
وشرعاً: هي إعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يُؤدَّى مؤجلاً.
فالمكاتَب- بفتح التاء-: هو العبد الذي عُلِّق عتقه بمال يدفعه لسيده، وبكسرها: من تقع منه. وسميت كتابة، لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتاباً بما اتفقا عليه.
2- حكم المكاتبة، ودليل ذلك:
الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33].
3- من أحكام المكاتبة:
- يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم». فمفهومه: أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبداً، ويصير حراً بالأداء.
- لا يُعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته، للحديث الماضي.
- ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الولاء لمن أعتق».
- على السيد أن يضع عن المكاتب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه، لقوله تعالى: {وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ} [النور: 33]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ضعوا عنهم من مكاتبتهم. ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه، ودفعه إليه.
- يُجعل المال على المكاتب منجَّماً، نجمين فصاعداً، على أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى.
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر». ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.
- يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة في قصة بريرة: «اشتريها وأعتقيها... فإن الولاء لمن أعتق».

.
..
تمـــت ،،











  رد مع اقتباس