الموضوع
:
موسوعة الفقه الميسر .. (حملة الموسوعة الرمضانية)
عرض مشاركة واحدة
منذ /
07-01-2016, 07:30 AM
#
188
Sєяєєη●•ʚɞ
مشرفة القسم العام سابقا
المشاركة المثقفة
رقم العضوية :
24420
تاريخ التسجيل :
Jul 2009
الجنس : ~
أنثى
المكان :
القاهرة
المشاركات :
7,768
النقاط :
درجة التقييم :
1790046
قوة التقييم :
896
أوسمة العضو
26 من رمضان 1437
كتاب : الحدود::
حد شارب الخمر:
حد شارب الخمر الجلد، ومقداره: أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك، إذا أدمن الناس الخمر، ولم يرتدعوا بالأربعين؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: «جلد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنَّةٌ، وهذا أحب إليَّ»، ولحديث أنس رضي الله عنه: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين».
شروط إقامة حد الخمر:
يشترط لإقامة الحد على السكران شروط، وهي:
- أن يكون مسلماً، فلا حدَّ على الكافر.
- أن يكون بالغاً، فلا حد على الصبي.
- أن يكون عاقلاً، فلا حد على المجنون، والمعتوه.
- أن يكون مختاراً، فلا حد على المكره والناسي وأمثاله. وهذه الشروط الثلاثة يدل عليها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه». وقوله صلى الله عنه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة…» الحديث. وقد تقدما مراراً.
- أن يكون عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
- أن يعلم أن هذا الشراب خمر، فإن شربه على أنه شراب آخر، فلا حد عليه.
ما يثبت به حد الخمر:
يثبت حد الخمر بأحد أمرين:
1- الإقرار بالشرب، كأن يقر، ويعترف بأنه شرب الخمر مختاراً.
2- البينة، وهي شهادة رجلين عدلين، مسلمين عليه.
حكم المخدرات سوى الخمر:
يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل والفكر، ويصيب متعاطيها بالكسل، والثقل، والفتور، من البنج والأفيون والحشيش ونحوها. والمخدرات حرام كيفما كان تعاطيها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «كل شراب أسكر فهو حرام»، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام…»
حكم الاتجار بالمواد المخدرة:
ورد النهي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تحريم بيع الخمر، فقد روى جابر رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام».
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه».
حكم السرقة:
السرقة حرام؛ لأنها اعتداء على حقوق الآخرين، وأخذ أموالهم بالباطل. قد دلَّ على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب؛ فقد لعن الله صاحبها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده». وغير ذلك من الأحاديث في تحريم السرقة، والتنفير منها.
حدُّ فاعلها:
ويجب على فاعلها الحد، وهو: قطع يده، رجلاً كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38].
حد الردة
تعريف الردة: الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام.
وفي الاصطلاح: الكفر بعد الإسلام طوعاً بنطق، أو اعتقاد، أو شك، أو فعل.
شروطها:
أما شروطها: فالعقل والتمييز والاختيار.
فلا يحكم على مجنون، أو صبي غير مميز، أو مكره بالردة، إذا وقعت منهم.
حكم المرتد:
أما حكمه في الدنيا: فهو القتل؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بَدل دينه فاقتلوه».
وأما حكمه في الآخرة: فقد بَيَّنه الله تعالى في قوله: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217].
.
Sєяєєη●•ʚɞ
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى Sєяєєη●•ʚɞ
البحث عن كل مشاركات Sєяєєη●•ʚɞ