حكمُ الوضوء:
يجب الوضوء على المسلم البالغ العاقل إذا كان محدثًا حدثًا أصغرَ وأراد الصلاة أو نحوها مما تُشترط له الطهارة؛
لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:6]،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) رواه البخاري ومسلم، وقال أيضًا: (لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور ولا صدقةٌ من غُلُول) رواه مسلم، والمقصود بالغلول: الخيانة،
ويجب الوضوء إذا دخل وقت الصلاة، وعند إرادة فعل ما يُشترط له الوضوء مما سيأتي بيانه.
|