1 مدخل لمسألة صوم التطوع:
[ ١. ] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ﴿ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ﴾ .
[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].
[ ٢. ] وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطَرِ وَالْأَضْحَى ﴾ .
[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].